أحدهما: الدليل الشرعي اللفظي، و هو كلام الشارع كتابا و سنّة.
و الآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم و تقريره، أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدلّ على قبوله.
و في القسم الأوّل بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف.
أوّلا: دلالة الدليل الشرعي و أنّه على ما ذا يدلّ بظهوره العرفي.
ثانيا: حجّية تلك الدلالة و ذلك الظهور و وجوب التعويل عليه.
و ثالثا: صدور الدليل من الشارع حقّا.*
* بعد ما قسمنا الدليل المحرز إلى دليل شرعي و دليل عقلي، عدنا إلى الدليل الشرعي لنقول: انّه كذلك ينقسم إلى قسمين:
[تقسيم الدليل الشرعى]
الأوّل: الدليل الشرعي اللفظي، و هو الألفاظ الواردة من الشارع، و تشمل القرآن الكريم، أي آيات الأحكام و السنّة القوليّة، أي الأقوال و الألفاظ الواردة عن المعصومين (عليهم السلام).
الثاني: الدليل الشرعيّ غير اللفظي، و المقصود به فعل المعصومين (عليهم السلام)، فعند ما يسلك المعصوم (عليه السلام) سلوكا معيّنا، أو يتصرّف تصرّفا معينا، يستنبط منه حكم شرعيّ، بالطبع مع استكمال
[1]. أي القسم الأوّل من الأدلة المحرزة، و هو الدليل الشرعي.
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي جلد : 1 صفحه : 143