responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 114

و مثالها [1] أصالة البراءة [2]، و هي القاعدة القائلة:

إنّ كلّ إيجاب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل، فلا أثر له على سلوك الإنسان و ليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيته و التقيّد به، و يقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل.*

* يعطي المصنّف مثالا على الأصول العملية الّتي تحدّد لنا الوظيفة الشرعية عند الجهل أو الشكّ في الحكم بأصالة البراءة الشرعية، بأنّه عند ما نشك في وجوب أو حرمة من غير قيام دليل على ذلك، فالإنسان المكلّف غير ملزم باتّباعه أو بالالتزام به، سواء على المبنى القائل: «بقبح العقاب بلا بيان» لأنّه لا وجود للبيان هنا.

أو على مسلك «حق الطاعة» لأنّ العنوان الثانوي مؤمّن لنا.

في هذه الحالة نعمل بوظيفتنا الّتي حدّدها لنا الأصل العمليّ، و هي البراءة من الوجوب أو الحرمة، فعند ذلك يكون الدليل قائما ليس على أساس إحراز أو كشف الواقع، بل على أساس تحديد الموقف العملي و الوظيفة الشرعية.


[1]. و الاستصحاب و الاحتياط و التخيير. و هذا ما يسمّى بالأدلة الفقاهتية.

[2]. البراءة قسمان: براءة شرعية و براءة عقلية و الشرعية هي: «الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشكّ فيه و اليأس من تحصيله».

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست