responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 113

و ان لم يحصل الفقيه على دليل يعيّن نوع الحكم الشرعيّ المتعلّق بالإقامة، فسوف يظلّ الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، و في هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأوّل الّذي طرحه في البداية بسؤال جديد، كما يلي:

ما هي القواعد الّتي تحدّد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول؟

و هذه القواعد تسمّى بالأصول‌ [1] العملية.*

* النوع الثاني:

و هو: عند ما لا يحصل الفقيه على دليل ليعيّن نوع الحكم في المسألة، و لا يكون كاشفا أو محرزا للواقع، و غير مسموح أن يبقى الحكم مجهولا دون معرفة الحكم فيه على أساس ما تقدّم من أنّه لكل واقعة حكم سواء في الكتاب أو السنّة، فكان لا بدّ من تحديد الموقف العملي و الوظيفة الشرعية تجاه المسألة أو الحكم المجهول، فجاءت الأصول العملية لتقوم بهذه المهمّة لا على أساس إحراز الواقع، بل على أساس تحديد الموقف العمليّ أو الوظيفة الشرعية تجاه الحكم المجهول، فهذا هو النوع الثاني.


[1]. الأصل العملي: هو الدليل الّذي تتحدّد به الوظيفة العملية المقرّرة للمكلّف عند الشكّ في الحكم الواقعي و عدم وجدان الدليل المحرز الأعمّ من القطعي و الظنّي المعتبر، فلا يكون المطلوب من الأصل العملي الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي، بل إنّ دوره يتمحّض في تحديد الوظيفة العملية للمكلّف عند فقدان الدليل المحرز ...

نام کتاب : التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى نویسنده : الحسيني، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست