responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 57

مورد خاصّ، و لا يوجب ذلك شمول إطلاق الأدلّة لمورد التوفيق العرفيّ.

فظهر فساد دعوى شمول جلّ العناوين- لو لا كلّها- له، بل لو فرض الشمول عنواناً فلا إشكال في انصراف الإطلاق؛ بواسطة ذاك الارتكاز، فلو أضرّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب بالإطلاق، كان المورد منه بعد الارتكاز العرفيّ، فقوله:

إنّ القدر المتيقّن ليس في مقام التخاطب‌ [1] كما ترى‌.

كلام مع شيخنا الاستاذ (رحمه اللَّه)

و ممّا ذكرنا يظهر النظر في قول شيخنا العلّامة أعلى اللَّه مقامه؛ فإنّ احتمال عدم كون المرتكزات العرفيّة مشروحة لدى السائل، لا يوجب شمول العناوين لغير مصاديقها العرفيّة.

نعم، لو سئل عن مورد التوفيق العرفيّ كان لما ذكر وجه.

و أمّا الروايتان، فرواية ابن مَهْزِيار لا تدلّ على مدّعاه؛ لأنّ الظاهر هو السؤال عن حكم الواقعة، لا عن علاج التعارض؛ إذ لا معنى لاستفسار علاج التعارض في واقعة خاصّة من العالم بالواقع، و جوابه أيضاً يكون عن الواقع، كما هو مقتضى الجمع بين الروايتين أيضاً.


[1] كفاية الاصول: 512.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست