responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 36

عن الأفهام، و غير صحيح في نفسه، كما سنشير إليه‌ [1].

و بالجملة: لا يرى العرف بين الخاصّ و العامّ تعارضاً؛ لا في الظنّيين، و لا في الخاصّ القطعيّ الدلالة و الظنّي السند و العامّ، فإذا لم يكن بينهما تعارض، فلا ترفع اليد عن السند الظنّي الحجّة؛ لكونه بلا وجه كما لا يخفى، هذا كلّه في غير الخاصّ القطعيّ دلالةً و جهةً و سنداً.

و أمّا فيه، فالتقدّم يكون بالتخصّص؛ لأنّ بناء العقلاء على العمل بالأُصول في غير مورد العلم بالخلاف.

كلام المحقّقين في وجه تقديم الخاصّ على العامّ‌

ثمّ إنّ كلام المحقّقين مختلف في وجه تقديم الخاصّ على العامّ، فالشيخ الأنصاريّ فصّل بين الموارد، فقال: إنّ المخصّص إذا كان علميّاً سنداً و دلالة يكون وارداً على العامّ، و إن كان ظنّياً بحسب الدلالة يكون مع العامّ من قبيل تعارض‌


[1] يأتي في الصفحة 39- 41.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست