هو ثواب اللَّه تعالى؛ فإنّه المناسب للتعليل بقوله:
«فإنّك لن تجد فقد شيء ...»
فكأنّه قال: «دع ما فيه ريب لأجل ثواب اللَّه الذي لا ريب فيه؛ فإنّك لن تجد فقد ما تركته للَّه، لأنّك ترى ثوابه في دار الثواب».
و أمّا حمله على ما ذكره فلا يناسب التعليل، مع أنّ فيما ذكرنا يكون قوله:
«لا ريب فيه»
بمعناه الحقيقيّ الظاهر فيه، و لو منع من ظهورها فيما ذكرنا يكون احتمالًا مساوياً لما ذكر، فلا يصحّ الاستدلال بها.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: انحصار المرجّح المنصوص في خصوص موافقة الكتاب و مخالفة العامّة، و لا يستفاد من الأدلّة التعميم.
[1] هو فقيه الأصحاب المتكلّم العلّامة الشيخ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكيّ نزيل الرملة. كان من أكابر تلامذة المرتضى و الشيخ و الديلمي و الواسطي و روى عن المفيد أيضاً. روى عنه ابن أبي الكامل و الشيخ حسكا و غيرهما و عليه قرأ السيد الفقيه أبو الفضل ظفر بن الداعي الأسترآبادي و غيره. من مؤلّفاته كنز الفوائد، معونة الفارض في استخراج سهام الفرائض، المنهاج في مناسك الحاجّ تُوفيّ (رحمه اللَّه) سنة 449 ه. ق. انظر معالم العلماء: 118/ 788، فهرست منتجب الدين: 100/ 356، مقابس الأنوار: 11، الكنى و الألقاب 3: 108- 109.
[2] كنز الفوائد 1: 351، وسائل الشيعة 18: 124، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 47.