responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 198

ثمّ إنّ الظاهر من مصحّحة عبد الرحمن، هو وجوب العرض على كتاب اللَّه أوّلًا، و مع عدم وجدان الحكم فيه وجوب العرض على أخبار العامّة، فمقتضاها الترتيب بينهما، فيجب تقييد إطلاق سائر الروايات، فصارت النتيجة- بعد الجمع المقبول العرفيّ بين الروايات- الترجيحَ أوّلًا بموافقة الكتاب و السنّة، و مع عدم وجدان الحكم فيهما يرجّح بمخالفة العامّة، و مع فقدان ذلك فالتخيير.

نعم، ورد في المقبولة ترك ما يكون حكّامهم و قضاتهم أميل إليه، و الأخذ بالآخر، و لكن يشكل رفع اليد عن إطلاق دليل التخيير بها؛ للإشكال في كون المقبولة من أدلّة الترجيح، و طريق الاحتياط واضح، و هو طريق النجاة.

تتميم‌

قد ورد في بعض الروايات كمرسلة الحسين بن المختار [1] و رواية المُعلّى‌


[1] الكافي 1: 53/ 8، وسائل الشيعة 9: 77، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 7. و المرسل هو أبو عبد اللَّه الحسين بن المختار الكوفي القلانسي. صحب الصادق (عليه السلام) و كان من خاصّة الكاظم (عليه السلام) و ثقاته و أهل الورع و الفقه من شيعته. روى عن بريد ابن معاوية و الحارث بن المغيرة و صفوان بن يحيى و روى عنه حمّاد بن عيسى و محمّد بن أبي عمير و عبد اللَّه بن المغيرة. انظر إرشاد الشيخ المفيد: 304، رجال النجاشي: 54/ 123، معجم رجال الحديث 6: 86/ 3643.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست