responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 164

و الكلام يقع تارة: بناءً على السببيّة، و تارة: على الطريقيّة، و قد استقصينا الكلام في أقسام الدوران بينهما في مباحث البراءة [1] و لهذا نطوي الكلام هاهنا عنها.

فنقول: لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل على الطريقيّة، هو التعيين و إن قلنا:

بالتخيير في الدوران في غير ذلك؛ لأنّ مقتضى الأصل الأوّلي في المقام كما عرفت، هو عدم الحجّية و سقوط المتعارضين، و لا بدّ من قيام دليل قطعيّ الاعتبار على جواز العمل أو وجوبه، على طبق أحدهما معيّناً أو مخيّراً، حتّى نخرج عن مقتضاه.

بل الشكّ في قيام دليل على اعتبار أمارة، مساوق للقطع بعدم حجّيتها؛ لأنّ الحجّية لا تكون إلّا مع قيام دليل، و لا يمكن أن يدخلها الشكّ، فإذا شكّ في قيام دليل على وجوب العمل أو جوازه بأحد الخبرين تخييراً أو تعييناً- بعد قيام الدليل على أصله- يكون اعتبار ذي المزيّة متيقّناً، و غيره مشكوكاً فيه، و هو مساوق للقطع بعدم حجّيته.

و أمّا على السببيّة، فلعلّه يختلف حسب اختلاف معاني السببيّة، فقد يكونان من قبيل المتزاحمين، و قد لا يكونان كذلك، و الأمر سهل بعد بطلان المبنى.


[1] راجع أنوار الهداية 2: 158- 167.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست