responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163

[الأمر] الأوّل في اقتضاء الأصل للتعيين‌

قد عرفت مقتضى الأصل الأوّلي على الطريقيّة و السببيّة في المتعادلين‌ [1] و أمّا مع المزيّة إن لم تكن مرجّحة عقلائيّة، فالأصل فيهما على الطريقيّة هو سقوطهما؛ لأنّ المزيّة غير العقلائيّة لا توجب الخروج عن الأصل الأوّلي، لكنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن لزوم الخروج عن الأصل الأوّلي بواسطة الإجماع أو الأخبار؛ و أنّ الأصل مع قطع النظر عن أخبار العلاج ما هو؟

و بالجملة: بعد ورود الدليل على لزوم الخروج عن الأصل الأوّلي، و دوران الأمر بين وجوب الأخذ بأحد المتعارضين على سبيل التخيير، أو الأخذ بذي المزيّة على سبيل التعيين، هل الأصل يقتضي التخيير أو التعيين؟


[1] تقدّم في الصفحة 109 و 114.

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست