responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 14

قد يقولون: بأنّ المصالح العامّة للعباد أوجبت ذلك الحكم في زمان حكومته (عليه السلام).

كما أنّ بعض الأحكام قد تغيّرت في زمان بعض الأئمّة (عليهم السلام)، فراجع روايات إباحة الأنفال أو الخمس للشيعة، أو تضمين الأجير و نحو ذلك، فإنّ بعض الأحكام و إن لم يقيّد في مقام الإثبات بزمان خاصّ و شرائط مخصوصة، لكن بعد التأمّل يفهم الفقيه أنّ الموضوع قد تغيّر و احتاج إلى حكم جديد، بل لعلّ الحكم بترجيح الرواية الأحدث عند التعارض، أيضاً ناظر إلى هذا المعنى.

و قد أشار لهذا الأمر في هذه الرسالة الإمام العلّامة الأكبر (رحمه اللَّه) حيث يقول: «بأنّ تأخير بيان المخصّصات و المقيّدات إلى زمان الصادقين (عليهما السلام)، إنّما هو لابتلاء سائر الأئمّة المتقدّمين عليهما ببليّات كثيرة، سدّ عليهم لأجلها بيان الأحكام، كما يشهد به التأريخ، فلمّا بلغ زمانهما اتسع لهما المجال في برهة من الزمان ... فانتشرت الأحكام، و لو اتسع المجال لغيرهما ما اتسع لهما لصارت الأحكام منتشرة قبلهما».

الأمر الثاني الجمع العرفيّ‌

لا إشكال في أنّ الجمع العرفيّ بين المتعارضين، أولى من طرح أحدهما و الأخذ بالآخر، و على هذا فيجب على الفقيه الاطّلاع على أقسام الجمع العرفيّ؛ لئلّا يطرح ما يجب الأخذ به و العمل على طبقه، و حيث لم تذكر الجموع العرفيّة في‌

نام کتاب : التعادل والترجيح نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست