responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 46

الصحيح منها غير مجد في المقام، و المجدي فيه منها غير صحيح، و هي:

الاول: تساوي نسبة الماهية الى الوجود و العدم، و عدم كون أحد الطرفين أولى بها من الآخر، و كذا كل معروض بالنسبة الى عوارضه المفارقة، فانه لا يقتضي بذاته أحد طرفي السلب أو الاثبات، لا على نحو الوجوب و لا على نحو الاولوبة، و مثلهما العلل الاختيارية- ما لم تبلغ مرحلة الفعلية- بالنسبة الى النقيضين، كالارادة منسوبة الى طرفي المراد.

و المراد بتساوي النسبة: تكافؤ الاحتمالين عند قصر النظر على ذات المعروض أو العلة- بما هي هي- و ان لم يخل الشي‌ء عن الوجوب بالغير أو الامتناع كذلك بلحاظ علله أو محمولاته وجودا و عدما، فان الامكان الذاتي لا ينافي الوجوب أو الامتناع الطارئ من قبل الغير- المعبر عنه بالوجوب السابق- و الوجوب بشرط المحمول- المعبر عنه بالوجوب اللاحق- بل لا يخلو الممكن منهما أبدا.

الثاني: ان نقيض وجود الشي‌ء في مرتبة من مراتب الواقع ليس إلّا عدم وجوده في تلك المرتبة، و كذا العكس، بداهة عدم تحقق التعاند في غير هذه الصورة، فوجود الناطقية في مرتبة ذات الانسان يناقضه عدم وجودها فيها، لا عدمه في مرتبة اخرى، و وجود المعلول في المرتبة المعلولية يناقضه عدم وجوده فيها لا عدم وجوده في رتبة العلة، و من هنا كان عدم الشي‌ء في الحقيقة هو العدم المجامع، أما العدم السابق أو اللاحق فليس عدما له في الحقيقة للبداهة، و اشتراط وحدة الزمان في التناقض.

و قد يؤيد ذلك: بأن عدم الوجود في تلك المرتبة مناقض للوجود فيها، فلو كان عدم الوجود في غيرها مناقضا للوجود فيها لزم تعدد النقائض، مع ان نقيض الواحد لا يكون إلّا واحدا، و إلّا لزم عند صدق أحد طرفي المتعدد دون الآخر ارتفاع النقيضين- ان لم يصدق الواحد- و اجتماع النقيضين- ان صدق الواحد-.

نام کتاب : الترتب نویسنده : الشيرازي، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست