1 ـ إنّ البنك اللاربوي لا يُلزِم الموفِّر بإبقاء وديعة التوفير لديه مدّةً معيّنةً كستّة أشهرٍ كما يُلزم أصحاب الودائع الثابتة بذلك ، بل يمنح أصحاب ودائع التوفير الحقّ في سحب أموالهم متى أرادوا ، وبهذا تشابه ودائع التوفير من هذه الناحية الحساب الجاري ، أي الودائع المتحرّكة . ولكنّ جعل البنك اللاربوي ودائع التوفير تحت الطلب دائماً لا يمنعه عن إدخالها في مجال المضاربات واستثمارها عن هذا الطريق كما يستثمر الودائع الثابتة وبنفس الشروط والحقوق . ولكي يضمن قدرته على مواجهة طلبات السحب من الموفِّرين يقرّر الأمر الثاني :
2 ـ يستطيع البنك أن يقدِّر النسبة التي تسحب فعلاً من مجموع ودائع التوفير ، فإذا فرضنا أنّها كانت لا تزيد في العادة على (10%) فسوف يعتبر عُشر كلّ وديعةٍ من ودائع التوفير وديعةً متحرّكة ، ولا يدفع عنها أيَّ فائدةٍ أو ربح ، بل يحتفظ بها كقرضٍ في حالةٍ كاملةٍ من السيولة النقدية لمواجهة طلبات السحب من الموفّرين الذين يشترط عليهم البنك أن لا يطالبوا إلاّ بقيمة الوديعة .
وهكذا سوف يحصل الموفِّر على فرصة السحب متى أراد ، خلافاً لصاحب الوديعة الثابتة ، وفي مقابل ذلك لا تدخل وديعة التوفير كلّها في مجال الاستثمار والمضاربة ، بل يُقتطع منها جزء محدّد وفقاً لِمَا تقدّم في الأمر الثاني ، بينما تدخل الوديعة الثابتة كلّها في ذلك المجال .
وكلّما طلب الموفِّرون ودائعهم قام البنك بتسديد الطلب من الجزء الذي اعتبره قرضاً من ودائع التوفير واحتفظ به كسائلٍ نقدي ، وفي هذه الحالة يحلّ هو محلّ الموفِّر في المضاربات التي أنشأها .