على إنشاء تجارةٍ يكون رأسمالها من الأوّل ، والعمل على الآخر ، ويحدّدان حصّة كلٍّ منهما من الربح بنسبةٍ مئوية ، فإن ربح المشروع تقاسما الربح وفقاً للنسبة المتّفق عليها ، وإن ظلّ رأس المال كما هو ـ لم يزد ولم ينقص ـ لم يكن لصاحب المال إلاّ رأس ماله ، وليس للعامل شيء . وإن خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كلّه تحمّل صاحب المال الخسارة ، ولا يجوز تحميل العامل المستثمِر وجعله ضامناً لرأس المال ، إلاّ بأن تتحوّل العملية إلى إقراض من صاحب رأس المال للعامل ، وحينئذٍ لا يستحقّ صاحب رأس المال شيئاً من الربح [1] .
هذه هي الصورة العامة للمضاربة في الفقه الإسلامي .
أعضاء المضاربة المقترحة :
ولكي نقيم العلاقات في البنك اللاربوي على أساس المضاربة بالنسبة إلى الودائع الثابتة يجب أن نتصوّر الأعضاء المشتركين في هذه المضاربة ، ونوعية الشروط والالتزامات والحقوق لكلّ واحدٍ منهم .
إنّ الأعضاء المشتركين في المضاربة ثلاثة :
1 ـ المودِع بوصفه صاحب المال ، ونطلق عليه اسم (المضارِب) .
2 ـ المستثمِر بوصفه عاملاً ، ونطلق عليه اسم (العامل ، أو المضارَب) .
ً
نظراً لأنّه يتوقّع ارتفاعاً عند الاستحقاق في السعر الحاضر للعملة التي يحوزها ، وبذا يتحمّل مخاطر مماثلة للمخاطر التي يتعرّض لها مشتري العملات الآجلة . (الموسوعة الاقتصاديّة : 246) . (لجنة التحقيق) .
[1] لاحظ الملحق رقم [2] في آخر الكتاب للتوسّع في فهم هذا الحكم من الناحية الفقهية والاستدلالية . (المؤلّف (قدس سره)) .