responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 40

على إنشاء تجارةٍ يكون رأسمالها من الأوّل ، والعمل على الآخر ، ويحدّدان حصّة كلٍّ منهما من الربح بنسبةٍ مئوية ، فإن ربح المشروع تقاسما الربح وفقاً للنسبة المتّفق عليها ، وإن ظلّ رأس المال كما هو ـ لم يزد ولم ينقص ـ لم يكن لصاحب المال إلاّ رأس ماله ، وليس للعامل شيء . وإن خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كلّه تحمّل صاحب المال الخسارة ، ولا يجوز تحميل العامل المستثمِر وجعله ضامناً لرأس المال ، إلاّ بأن تتحوّل العملية إلى إقراض من صاحب رأس المال للعامل ، وحينئذٍ لا يستحقّ صاحب رأس المال شيئاً من الربح [1] .

هذه هي الصورة العامة للمضاربة في الفقه الإسلامي .

أعضاء المضاربة المقترحة :

ولكي نقيم العلاقات في البنك اللاربوي على أساس المضاربة بالنسبة إلى الودائع الثابتة يجب أن نتصوّر الأعضاء المشتركين في هذه المضاربة ، ونوعية الشروط والالتزامات والحقوق لكلّ واحدٍ منهم .

إنّ الأعضاء المشتركين في المضاربة ثلاثة :

1 ـ المودِع بوصفه صاحب المال ، ونطلق عليه اسم (المضارِب) .

2 ـ المستثمِر بوصفه عاملاً ، ونطلق عليه اسم (العامل ، أو المضارَب) .


ً

نظراً لأنّه يتوقّع ارتفاعاً عند الاستحقاق في السعر الحاضر للعملة التي يحوزها ، وبذا يتحمّل مخاطر مماثلة للمخاطر التي يتعرّض لها مشتري العملات الآجلة . (الموسوعة الاقتصاديّة : 246) . (لجنة التحقيق) .

[1] لاحظ الملحق رقم [2] في آخر الكتاب للتوسّع في فهم هذا الحكم من الناحية الفقهية والاستدلالية . (المؤلّف (قدس سره)) .

نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست