إنّ عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك ـ أي إقراضها للبنك ـ وعملية تقديمها من قبل البنك لرجال الأعمال المستثمِرين يمكن دمجها في علاقةٍ واحدةٍ تسمّى في مصطلحات الفقه الإسلامي بـ (المضاربة) .
مفهوم المضاربة في الفقه الإسلامي :
والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث [1] . فهي في الفقه الإسلامي : عقدٌ خاصٌّ بين مالك رأس المال والمستثمِر
[1] المضاربة (Speculation) : اصطلاح يعني بمعناه الضيّق شراء عملات آجلة أو بيعها بحيث يحتفظ المضارب عمداً بمركز صرف بقصد الاستفادة من الفرق بين السعر الآجل يوم التعاقد والسعر الحاضر يوم الاستحقاق ، وفي هذه الحالة يتصرّف المضارب بدافع يخالف تماماً الدافع الذي يحدو المتعامل في عمليّات التغطية .
أمّا في المعنى الواسع ، فتشمل المضاربة أيضاً الاحتفاظ عمداً بمركز صرف قائم ، والدافع لذلك هو نفس الدافع على المضاربة بمعناها الضيّق .
وبهذا المفهوم يعتبر المصدّر مضارباً إذا لم يقم بتغطية مركزه كبائع بإجراء عمليّة آجلة ؛