هذا الملحق امتداد لِمَا مرّ في الأُطروحة من بحثٍ فقهيّ عن تخريج العمولة التي يتقاضاها البنك ممّن يزوِّده بخطاب الاعتماد .
وبما ذكرناه من التخريجات الفقهية للعمولة يظهر أنّ أخذ البنك للعمولة لا يتوقّف جوازه على أن يصبح البنك مديناً ، كما ذكر ذلك بعض الأعلام ، إذ أفاد : أنّ المراجِع للبنك إذا كان يدفع إليه المبلغ نقداً ثمّ يتسلّم منه خطاب الاعتماد فهو يصبح دائناً للبنك بقيمة المبلغ الذي دفعه إليه ، ويكون البنك مديناً له ، فيجوز للبنك والحالة هذه أن يأخذ العمولة ؛ لأنّها نفع يحصل عليه المدين لا الدائن . والحرام هو أن يحصل الدائن على نفعٍ من ناحية القرض [1] .
والتحقيق : أنّ أخذ العمولة جائز ـ كما عرفت في الأطروحة ـ ولو فرض أنّ البنك كان هو الدائن ؛ لأنّ المحرَّم أخذه على الدائن هو الشيء في مقابل المال المقترَض ، ولا يحرم على الدائن أن يأخذ شيئاً في مقابل عملٍ من أعماله ، أو في