نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 248
المقترِض في طريقة التصرّف في المبلغ المقترَض . وأمّا إذا قلنا : إنّ أصل القرض في موارد شرط الزيادة باطل ، فمعنى هذا أنّ البنك لم يحصل منه تسديد للدين المستحقّ على المستورد للمصِّر في الخارج ؛ لأنّه سدَّده مثلاً من المبلغ المقترَض بتخيّل أنّه مال مملوك للمستورِد ، والمفروض أنّ القرض باطل فلا يكون مملوكاً للمستورد ، وبالتالي لا يحصل التسديد ، فلا يجوز أخذ العمولة إذا كانت في مقابل التسديد حقيقةً .
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 248