نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 127
أجرة على عملٍ سائغ . وأمّا إذا لم يكن بيع وشراء تلك الأوراق مسموحاً به شرعاً ، فيعتبر التوسّط في ذلك توسّطاً في أمر غير جائز ، ولا يجوز أخذ العمولة عليه .
وأمّا الحكم على نفس عملية بيع وشراء الأوراق المالية وتقويمها من الناحية الشرعية ، فهذا ما سوف يأتي في استثمارات البنك إن شاءَ الله تعالى ؛ لأنَّ البنك كما قد يتوسّط في إنجاز هذه العمليات لعملائه يمارس بنفسه هذه العمليات لحسابه ، كما أشرنا إليه سابقاً ، ويدخل ذلك في الاستثمار .
حفظ الأوراق المالية :
قد يودِع العملاء لدى البنك أوراقهم المالية للمحافظة عليها والقيام بخدمتها ، فتُهيِّئ البنوك خزائن محكمةً لحفظ تلك الأوراق ، لقاء أجر حفظٍ يتقاضاه البنك من مودِعي تلك الأوراق ، وهو يستفيد ـ إضافةً إلى ذلك ـ المزيدَ من ربط عملائه به وميلهم إلى إيداع أموالهم لديه .
والحفاظ على الأوراق المالية أمر جائز ، ويمكن للبنك أن يتقاضى أجرة عليه . وأمّا القيام بخدمة تلك الأوراق فيني التأمين على المستندات ، وصرف المستهلك منها ، واستبدال الأوراق المجدّد إصدارها ، وكلّ ذلك جائز ، ويمكن للبنك أخذ جُعالةٍ على هذه الخدمات .
ومن الخدمات التي يقوم بها البنك بشأن الأوراق المالية تحصيل كوبوناتها نيابةً عن العملاء ، وجواز هذه الخدمة وأخذ الجُعالة أو الأجرة عليها مرتبط بمشروعية الربح ، فإن كان الربح ربحاً تجارياً ـ كربح الأسهم ـ جاز ذلك ، وإن كان ربحاً ربوياً ـ كفوائد القروض التي تمثِّلها السندات ـ فلا يجوز .
وكما يقوم البنك بتحصيل قيمة كوبونات الأوراق المالية نيابةً عن عملائه كذلك يقوم بدفع قيمة الكوبونات نيابةً عن الشركات ، فإنّ بعض الشركات قد تعهد
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 127