نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 119
يؤدّيها البنك لعميله ويتقاضى عليها عمولة ، وقيمة هذه الخدمة هي عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع وفاءً عن ذمّة الآمر بالتحويل زائداً قيمة دفعه في مكانٍ آخر لم يكن ليتيسّر للآمر بالتحويل الدفع فيه إلاّ بنفقات .
وإذا كانت عملية التحويل تقوم على أساس الحوالة ، بأن يُحيل الآمر بالتحويل دائنَه الموجود في بلدٍ آخر على البنك كما مرَّ في الوجه الثالث للتكييف الفقهي ، فالآمر بالتحويل :
إمّا أن يكون حسابه مع البنك على المكشوف .
وإمّا أن يكون له رصيد دائن يتمثّل في حسابٍ جارٍ مع البنك .
وإمّا أن يكون قد تقدّم الآن حين أراد التحويل بمبلغٍ من النقود ليسلّمها إلى البنك ويكلّفه بالتحويل .
فإن كان حسابه على المكشوف ، فالبنك بريء ، والحوالة حوالة على بريء .
وإن كان له رصيد دائن سابق ، فالبنك مَدين والحوالة على مَدين ، وفي كلتا الحالتين يجوز للبنك أن يأخذ عمولةً حتى لو كان مَديناً ؛ لأنّه غير ملزمٍ بقبول الدفع في مكانٍ آخر ، والحوالة على المدين لا تعني إلزامه بالدفع في مكانٍ معيّنٍ لم يفرضه عقد القرض الذي نشأت مَدينيّته على أساسه ، فيأخذ البنك عمولةً لقاءَ الدفع في مكانٍ معيّن .
وأمّا إذا تقدّم الآمر بالتحويل بالمبلغ فعلاً إلى البنك ، فهذا يعني أنّ عقد القرض سوف ينشأ فعلاً ، ويصبح البنك بموجبه مديناً والآمر بالتحويل دائناً ؛ لكي يُتاح له توجيه الآمر إلى البنك ، وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يشترط في عقد القرض على الآمر بالتحويل أن لا يحيل الآمر دائنه عليه إلاّ بإذنه ، أو إلاّ إذا دفع إليه عمولةً معيّنة ، وهو شرط سائغ ؛ لأنّه لمصلحة المَدين على الدائن ، لا العكس .
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 119