نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 118
كما أنّ التفسير الرابع لا ينطبق على حالة ما إذا كان المراسل للبنك المأمور بالتحويل فرعاً له ؛ إذ في هذه الحالة لا معنى لأنْ يحوِّل البنك المأمور دائنه عليه . وعلى أيّ حالٍ فالعملية صحيحة وجائزة شرعاً .
أخذ العمولة على التحويل :
عرفنا سابقاً أنّ البنك يجوز له أن يتقاضى عمولةً على تحصيل قيمة الشيك المسحوب على بنكٍ آخر أو فرعٍ آخر ، ولا يجوز أن يتقاضى عمولةً على تحصيل قيمة الشيك المسحوب على الرصيد الدائن للساحب في نفس البنك والفرع الذي يقوم بالتحصيل إلاّ في حالات اشتراطٍ معيّنة . ونريد أن نعرف الآن حكم العمولة على التحويل ، فهل يجوز للبنك أن يتقاضى عمولةً من المحوِّل على التحويل ؟
والجواب بالإيجاب مهما كان التخريج الفقهي لعميلة التحويل .
وتفصيل ذلك : أنّ عملية التحويل إذا كانت تعني أنّ البنك يريد أن يسدّد الدَين الذي عليه للآمر بالتحويل عن طريق دفعه إلى دائنه ـ كما تقدّم في الوجه الأوّل من أوجه التكييف الفقهي للعملية ـ فهو يأخذ عمولةً لقاءَ تسديده للدَين في مكانٍ آخر غير مكان القرض الذي نشأ بينه وبين الآمر بالتحويل ، فالبنك وإن كان مَديناً للآمر بالتحويل ، والمَدين وإن كان ملزماً بتسديد دينه دون عوض ، ولكنّه غير ملزم بالدفع في أيّ مكانٍ يقترحه الدائن ، فإذا أراد الدائن منه أن يسدِّد دَينه في مكانٍ معيّنٍ غير المكان الطبيعي للوفاء كان من حقّ البنك أن يتقاضى عمولةً على ذلك .
وإذا كانت عملية التحويل تعني محاولة البنك المأمور لتسديد دين المستفيد على الآمر ـ كما مرّ في الوجه الثاني لتكييفها الفقهي ـ فمن الواضح أنّ هذه الخدمة
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 118