responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 110

ولهذا لا يتمكّن العميل من سحبه متى شاء . وما دام أحد الدَينَين مؤجّلاً دون الآخر فلا تحصل المقاصّة بينهما ، ولا يسقطان بالتهاتر ؛ لأنّ من شروط التهاتر اتّفاق الدَينَين في ذلك . وعلى هذا الأساس تكون دائنية البنك بألف دينارٍ شرعية ، وتظلّ على شرعيّتها إذا قبض العميل المبلغ المقترَض ثم أودعه في البنك مرّةً أخرى في حسابه الجاري ، ويظلّ البنك دائناً حتّى يحلّ الأجل ، فتحصل المقاصّة ويسقط الدَينان بالتهاتر .

التحصيل

إنّ قيام البنوك بقبول ودائع العلاء جعلها تتصدّى لإتمام جميع التسويات التي تترتّب على ذلك بعمولةٍ أو بدون عمولة ، وعلى هذا الأساس تمارس البنوك تسوية الديون عن طريق المقاصّة ، أو الترحيل في الحساب دون حاجةٍ إلى تداول كمّياتٍ كبيرةٍ من العملة ، وما يترتّب على ذلك من نقل وتكاليف وتعرّضٍ لمخاطر السرقة والضياع . وتتمثّل التسويات التي تقوم بها البنوك في : تحصيل الشيكات ، وتحصيل الكمبيالات ، والتحصيلات المستندية ، وقبول الشيكات والكمبيالات .

تحصيل الشيكات :

تقدّم منّا في الحديث عن الحساب الجاري أنّ أحد أساليب الإيداع هو : أن يتقدّم أحد العملاء إلى البنك بشيكٍ مسحوبٍ لمصلحته على حساب محرّر الشيك في البنك ، فيقوم البنك بخصم قيمته من حساب المسحوب عليه وترحيلها إلى حساب المستفيد بالشيك ؛ بعد التأكّد من صحة الشيك من الناحية الشكلية ،

نام کتاب : البنك اللاربوي في الإسلام نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست