responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96

للتلفظ بالقول المخصوص، فيكون معنى حدثيا، و حينئذ يخرج عنه الطلب بالإشارة و الكناية و النفس الأمري، و هو كما ترى.

الجهة الثانية: الظاهر ان المادة حقيقة في الطلب الصادر من العالي سواء كان مستعليا او مساويا او منخفضا، للتبادر و عدم صحة السلب.

و أما الطلب من المساوي و السافل بصورهما الستة من المساواة و الاستعلاء و الانخفاض، فليس معنى لها.

و ذهب بعضهم- كما يظهر- إلى أنها ظاهرة أو حقيقة في الطلب من المستعلي و إن كان مساويا أو أقل، مستدلين له بقول الحكماء للعبد المستعلي على مولاه: لم تأمره؟.

و أجيب بأن اللّوم على استعلائه لا على أمره، و تسمية ما صدر منه أمرا مجاز لوجود العلاقة و القرينة.

الجهة الثالثة: مادة الأمر هل هي حقيقة في الطلب الوجوبي أو الندبي أو فيهما بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، احتمالات؟

[مؤيدات على كونها حقيقة فى الوجوب للتبادر و عدم صحة السلب و الاطراد]

و يدل على كونها حقيقة في الوجوب: التبادر و عدم صحة السلب و الاطراد، و أيد ذلك في الكفاية بخمسة أمور:

أولها: صحة مؤاخذة المولى عبده إذا خالفه، و عدم قبول عذره باحتمال إرادة الندب.

و فيه: أنه من آثار التبادر، فهو مساوق له، إلّا أن يرجع إلى دعوى ظهورها فيه لا إلى وضعها له.

و فيه: أنه ربما يثبت الوضع حينئذ بأصالة عدم النقل.

ثانيها: قوله (ص): لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست