للتلفظ بالقول المخصوص، فيكون معنى حدثيا، و حينئذ يخرج عنه الطلب بالإشارة و الكناية و النفس الأمري، و هو كما ترى.
الجهة الثانية: الظاهر ان المادة حقيقة في الطلب الصادر من العالي سواء كان مستعليا او مساويا او منخفضا، للتبادر و عدم صحة السلب.
و أما الطلب من المساوي و السافل بصورهما الستة من المساواة و الاستعلاء و الانخفاض، فليس معنى لها.
و ذهب بعضهم- كما يظهر- إلى أنها ظاهرة أو حقيقة في الطلب من المستعلي و إن كان مساويا أو أقل، مستدلين له بقول الحكماء للعبد المستعلي على مولاه: لم تأمره؟.
و أجيب بأن اللّوم على استعلائه لا على أمره، و تسمية ما صدر منه أمرا مجاز لوجود العلاقة و القرينة.
الجهة الثالثة: مادة الأمر هل هي حقيقة في الطلب الوجوبي أو الندبي أو فيهما بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، احتمالات؟
[مؤيدات على كونها حقيقة فى الوجوب للتبادر و عدم صحة السلب و الاطراد]
و يدل على كونها حقيقة في الوجوب: التبادر و عدم صحة السلب و الاطراد، و أيد ذلك في الكفاية بخمسة أمور:
أولها: صحة مؤاخذة المولى عبده إذا خالفه، و عدم قبول عذره باحتمال إرادة الندب.
و فيه: أنه من آثار التبادر، فهو مساوق له، إلّا أن يرجع إلى دعوى ظهورها فيه لا إلى وضعها له.
و فيه: أنه ربما يثبت الوضع حينئذ بأصالة عدم النقل.
ثانيها: قوله (ص): لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.