و هو أعم من الحقيقة و المجاز، فصحته لا تقتضي كونه مجازا، لتساوي احتمال ذلك مع احتمال كونه حقيقة، بخلاف صحة السلب المطلق، لانها علامة على المجاز كما حقق في مبحث علامات الحقيقة و المجاز. أ لا ترى أنّه يصح سلب الرجل عن الرجل الحقيقي مجازا لعلاقة ما، و لظهور كونه كذلك بواسطة القرينة كما في قوله (ع): يا أشباه الرجال و لا رجال.
ثم إنّه ناقش في الصغرى، و تعرض لتقييد السلب و تقييد المسلوب.
و فيه: أنّ هذه الامور كيف تكون داخلة في باب الاستظهار الذي هو امر عرفي و اهل العرف لا ينتبهون إلى تقييد السلب و لا المسلوب، و انما ينتبه لها اهل التدقيق، و من هذا كلّه يتضح أنّ سلب المقيد اعم من الحقيقة و المجاز، بخلاف السلب المطلق فإنّه أخص منه لانه مجاز لا غير.
و يمكن الاستدلال للوضع الأعم، بامور:
أولها و ثانيها: تبادر الأعم، و عدم صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ مطلقا، حتى في حال الجري و الحمل.
و فيه: ما عرفته في ادلة الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإ بلحاظ حال التلبس.
ثالثها: قوله تعالى لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ[1]
و يتم الاستدلال به بضميمة امرين:
أولهما: أن المقصود بالظلم هو خصوص الشرك أو مطلق الظلم. و يشهد لذلك قوله تعالى وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ[2].