responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 82

قلت: هذه شبهة يمكن ان ترد في كلّ مورد يدعى فيه التبادر، و جوابها أنّ التبادر دليل ظني و كل ظن يحتمل الخلاف، و ان الدليل دلّ على حجيته في مورد الشك في الوضع و عدمه كما هو معلوم، و مقتضى ذلك عدم رفع اليد عنه إلا مع العلم باستناده إلى كثرة الاستعمال المجازي و ما اشبه ذلك.

و اما ما اجاب به المصنف (ره) و اسهب فيه، فانه مما لا ينبغي أنّ يدون في مثل الكفاية، المبنية على الايجاز و الاختصار مضافا إلى أنّه لا يتناسب مع ما عرف به هذا المحقق من التحقيق و التدقيق و الايجاز.

ثانيهما: صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه المبدأ،

كما يصح سلبه مطلقا عمن لم يتلبس به إذا كان سيتلبس به في المستقبل، أ لا ترى أنّه يصح سلب القيام و السكون عمن كان متلبسا بهما بالامس إذا كان نائما أو متحركا في زمان الجري و الحمل بالضرورة العرفية.

و يؤيد ذلك أنّه لو حمل عليه السكون و القيام حين الجري مع حمل الحركة و النوم، كان ذلك بنظر العرف من اجتماع المتباينين بالضرورة، و ينبغي التنبيه إلى أنّ الوصف بالنسبة للذات، نظير العرض بالنسبة إلى محله في تقومه به، و من الواضح أنّ العرضين لا يجتمعان، و بالجملة المسألة عرفية لا عقلية، و العرف لا يرى ما نحن فيه إلا كما قلناه.

و قد اورد على الاستدلال بصحة السلب، كما في الكفاية موضحا: بأنّه ان أريد بصحته صحته مطلقا فغير سديد، بداهة أنّه لا يصح سلب الوصف فعلا عمن انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس، و ان أريد صحته مقيدا لا بلحاظ حال التلبس، فهو مسلّم، لكنه غير مفيد، لأنّ علامة المجاز هي صحة السلب المطلق كما هو واضح. و ذلك لأنّ صحته مقيدا ضرب من ضروب الاستعمال،

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست