المقام الثالث: في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى.
المقام الرابع: في الترادف.
المقام الأول: في المشترك المعنوي
لا ريب في ثبوت المشترك المعنوي، و في ثبوت استعمال اللفظ فيه، و إرادة جميع ما ينطبق عليه، إذ اللفظ لم يوضع الا لمعنى واحد، و لم يستعمل الا فيه، و إنّما نبهنا عليه لئلا يلتبس بالمباحث الآتية، و كلما أطلق لفظ و كانت له عدة معان يصلح لتناولها فإن كان لها جامع يجمعها و أمكن حمل اللفظ على ذلك الجامع لكونه ظاهرا فيه، إمّا لوجود قرينة عليه، و إمّا لكثرة استعماله فيه، و إمّا لغير ذلك، حمل عليه و كانت الأفراد كلها مرادة إمّا على البدل، أو الشمول، او الاستغراق، لأنّ إرادة بعضها المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، و يتضح هذا في باب العام و الخاص، و المطلق و المقيد، إن شاء اللّه تعالى.
المقام الثاني: في المشترك اللفظي.
و الكلام هنا في امكانه و وقوعه، و الأقوال فيه أربعة:
استحالته مطلقا، و وجوبه مطلقا، و استحالته في القرآن دون غيره، و امكانه و وقوعه مطلقا في القرآن و غيره.