النحو الثاني: أن يكون شرطا لهما مقارنا أو متقدما أو متأخرا، كالطهارة و كالاستقبال بالنسبة للصلاة، و كغسل المستحاضة لصومها قبل الفجر و بعد الغروب عند بعضهم.
النحو الثالث: أن يكون وجوده موجبا لتعنون المأمور به بعنوان حسن أو أحسن كقراءة بعض السور في الصلاة، أو يكون حالة له كالصلاة في المسجد، أو في حال مزاحمة الأخبثين.
النحو الرابع: أن يكون المأمور به ظرفا لأمر آخر، و له أربع صور، فانه قد يكون مستحبا في واجب، أو مستحبا في مستحب، كالقنوت في الفريضة و في النافلة، و قد يكون واجبا في واجب أو في مستحب، كالقنوت المنذور فعله في أثناء الفريضة أو في أثناء النافلة.
الأمر الثاني: في بيان المعنى المقصود من الصحة و الفساد هنا،
و يتوقف توضيح ذلك على أمور:
أولها: أن الصحيح يطلق على ما يقابل المعيب تارة، و على ما يقابل الفاسد أخرى.
ثانيها: أن الطبيعة لا تتصف بالصحة و لا بالفساد، و إنما تتصف بالوجود و العدم، و الذي يتصف بهما إنما هو الفرد بعد وجوده و انطباق الماهية عليه.
ثالثها: أن الصحة و الفساد من الأمور المتقابلة، و أن تقابلهما من باب تقابل العدم و الملكة، لا التضاد و لا الإيجاب و السلب، فصلاة المسافر مثلا صحيحة بالنسبة له و فاسدة بالنسبة للحاضر، و بالعكس.
رابعها: أن منشأ الفساد في العبادة بل و غيرها إما نقصان جزء و إما نقصان شرط، و إما اقترانها بالمانع، و نظيرها غيرها من سائر المركبات.