responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 45

الأمر العاشر في الصحيح و الأعم:

الكلام في الصحيح و الأعم يقع تارة في العبادات و أخرى في المعاملات، فهنا مقامان:

المقام الأوّل: في العبادات و البحث فيه في ثلاثة مواضع.

الموضع الأوّل: في بيان عدة أمور سيالة يتوقف عليها توضيح المقام.

الموضع الثاني: في الأقوال و في تحقيق الحق منها.

الموضع الثالث: في ثمرة النزاع.

أمّا الموضع الأوّل ففيه أمور ستة.

الأمر الأوّل: في بيان ما له دخل في الماهية و بيان ما له دخل في الفرد.

و سبب الحاجة إليه هو التمييز بين ما يكون نقصه موجبا لاختلال المسمى و بين ما ليس كذلك.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما يلحظ جزءا أو شرطا أو مانعا في شي‌ء فلا محيص عن اختلال ذلك الشي‌ء بفقده، و هذا بالنسبة للماهيات الحقيقية واضح، و أما بالنسبة للماهيات الاعتبارية فليس كذلك، فقد يدل الدليل على خلافه، فان كثيرا من الأجزاء و الشرائط و الموانع لا تختل الصلاة بتركها سهوا أو جهلا أو اضطرارا.

ثم إن اخذ الجزء أو الشرط فيها على أربعة أنحاء:

النحو الأول: أن يكون جزءا مقوّما للماهية في جميع الحالات كأركان الصلاة، فيكون نظير الجنس و الفصل بالنسبة للماهيات الحقيقية.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست