الكلام في الصحيح و الأعم يقع تارة في العبادات و أخرى في المعاملات، فهنا مقامان:
المقام الأوّل: في العبادات و البحث فيه في ثلاثة مواضع.
الموضع الأوّل: في بيان عدة أمور سيالة يتوقف عليها توضيح المقام.
الموضع الثاني: في الأقوال و في تحقيق الحق منها.
الموضع الثالث: في ثمرة النزاع.
أمّا الموضع الأوّل ففيه أمور ستة.
الأمر الأوّل: في بيان ما له دخل في الماهية و بيان ما له دخل في الفرد.
و سبب الحاجة إليه هو التمييز بين ما يكون نقصه موجبا لاختلال المسمى و بين ما ليس كذلك.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما يلحظ جزءا أو شرطا أو مانعا في شيء فلا محيص عن اختلال ذلك الشيء بفقده، و هذا بالنسبة للماهيات الحقيقية واضح، و أما بالنسبة للماهيات الاعتبارية فليس كذلك، فقد يدل الدليل على خلافه، فان كثيرا من الأجزاء و الشرائط و الموانع لا تختل الصلاة بتركها سهوا أو جهلا أو اضطرارا.
ثم إن اخذ الجزء أو الشرط فيها على أربعة أنحاء:
النحو الأول: أن يكون جزءا مقوّما للماهية في جميع الحالات كأركان الصلاة، فيكون نظير الجنس و الفصل بالنسبة للماهيات الحقيقية.