responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43

و فيه: أنّ ذلك مسلّم في زماننا، و هو يثبت كونها حقيقة فيها في هذا الزمان، و هذا مما لا خلاف فيه، و أمّا دعوى كونها حقيقة في زمن الشارع فهي مفتقرة إلى إثبات التبادر في زمانه (ص)، و أنّى لنا بذلك.

إن قلت: يمكن إثباته بالاستصحاب القهقري، أو بأصالة عدم النقل.

قلت: كلاهما لا أصل له، لعدم انطباق الاستصحاب الشرعي الثابت شرعا على شي‌ء منهما، و لعدم قيام دليل خاص على كل منهما.

و قد تحصّل من جميع ما ذكرناه، أنّه لا دليل على ثبوت الحقيقة الشرعية.

الموضع الثالث: في الثمرة،

و هي على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية إنّما تظهر بالنسبة للأحاديث الواردة عن النبي (ص) دون ما عداها، للقطع بكونها كانت حقيقة عند المتشرعة بعده (ص)، فإنّها إن صدرت من النبي (ص) قبل الوضع تحمل على المعاني اللغوية و أن صدرت منه (ص) بعد الوضع تحمل على المعاني الشرعية لظهورها حينئذ فيها، هذا إذا علم تاريخهما.

أمّا إذا علم تاريخ أحدهما و جهل تاريخ الآخر، كما لو علم تاريخ الوضع و جهل تاريخ صدور الحديث، فيمكن أن يقال: بأنّ مقتضى أصالة تأخر الحادث المنتزع عن استصحاب عدم الاستعمال يثبت تأخر الاستعمال عن الوضع.

و لو علم تاريخ الاستعمال و جهل تاريخ الوضع، كان مقتضى أصالة تأخر الحادث المنتزع عن استصحاب عدم الوضع إلى حين الشك هو تأخر الوضع.

و فيه: أنّه إن أريد به الاستصحاب الشرعي كان من أوضح الأصول المثبتة، لأنّ الأثر لا يترتب عليه إلا بعد أكثر من واسطة، و إن أريد به غيره فهو من الظن الذي لم يقم دليل على حجيته.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست