responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 42

و الجواب: أنّه لا مانع من صحة هذا الاستعمال بعد استحسان الطبع له، و قد تقدم نظيره في إطلاق اللفظ و إرادته، و أمّا كونه ليس بحقيقة و لا مجاز فلنا أن ندعي أنّه مسلّم و أنّه قسم ثالث من أقسام الاستعمال، و لا ضير فيه.

و التحقيق: أنّ هذا الاستدلال إنّما يثبت إمكان الوضع التعيينيّ الاستعمالي، و أمّا وقوعه من النبي (ص) فلا، و من أجل ذلك فهو يفتقر إلى الدليل.

الثاني: عدم صحة استعمال الألفاظ الموضوعة لغيرها فيها مجازا،

و ذلك لانتفاء العلاقة المصححة بين الصلاة بمعنى الدعاء و الصلاة الشرعية.

إن قلت: يمكن الاستعمال مجازا بعلاقة الجزء و الكل.

قلت: كلا، لأنّ استعمالها كذلك إنّما يصح إذا كان الجزء مقوما للكل كالرقبة بالنسبة للإنسان، و ما نحن فيه ليس كذلك، لأنّ الدعاء ليس مقوما للصلاة الشرعية.

و يمكن أن يقال: إنّ العلاقة ليست منحصرة فيما ذكر، بل يمكن استعمالها فيها بعلاقة المشابهة من حيث ترتب الأثر، فإنّ التوجه إلى اللّه و الانقطاع إليه و القرب منه كما يحصل بالصلاة يحصل بالدعاء، و أي علاقة مصححة أفضل من هذه العلاقة.

ثم إنّ ما ذكر لا يستلزم ثبوت الوضع الشرعي، لاحتمال وجود علاقة مصححة عندهم لا نعرفها نحن، و عدم وجداننا لا يدل على عدم الوجود.

الثالث: التبادر،

فإنّ الصلاة إذا أطلقت لا يفهم منها أحد إلا الصلاة الشرعية.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست