الموضع الثاني: فيما يمكن الاستدلال به لثبوت الحقيقة الشرعية.
الموضع الثالث: في الثمرة.
الموضع الأوّل: و فيه أمور:
الأمر الأوّل: [فى أقسام الوضع]
قد عرفت في مبحث الوضع أنّ الوضع على قسمين، تعييني و تعيني، و أنّ التعييني أيضا ينقسم إلى قسمين، تعييني تصريحي، و تعييني استعمالي.
أمّا التعيّني: فهو عبارة عن استعمال اللفظ في غير معناه، حتى يشتهر و يهجر المعنى الأوّل و يصبح المتبادر منه بدون قرينة هو الثاني.
و أمّا التعييني التصريحي: فهو أن يضع الواضع اللفظ بإزاء المعنى مصرحا بذلك كأن يقول أحدنا سميت ولدي حسنا.
و أمّا التعييني الاستعمالي: فهو عبارة عن استعمال اللفظ في معنى لم يكن موضوعا له سابقا و يقصد بذلك حكاية هذا اللفظ عن ذلك المعنى، و يقصد أيضا إنشاء الوضع له بذلك، فيكون وضعا فعليا لا قوليا، و هذا بخلاف الاستعمال المجازي، فإنّ المجاز هو استعمال لفظ موضوع لمعنى في معنى آخر غير ما وضع له لعلاقة بينهما، و هذا النوع يحتاج- مضافا إلى وجود العلاقة بين المعنيين الحقيقي و المجازي- إلى قرينة صارفة و أخرى معينة.