responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 39

الأمر التاسع: في الحقيقة الشرعية.

و الكلام فيها في ثلاثة مواضع:

الموضع الأول: و فيه أمور نافعة.

الموضع الثاني: فيما يمكن الاستدلال به لثبوت الحقيقة الشرعية.

الموضع الثالث: في الثمرة.

الموضع الأوّل: و فيه أمور:

الأمر الأوّل: [فى أقسام الوضع‌]

قد عرفت في مبحث الوضع أنّ الوضع على قسمين، تعييني و تعيني، و أنّ التعييني أيضا ينقسم إلى قسمين، تعييني تصريحي، و تعييني استعمالي.

أمّا التعيّني: فهو عبارة عن استعمال اللفظ في غير معناه، حتى يشتهر و يهجر المعنى الأوّل و يصبح المتبادر منه بدون قرينة هو الثاني.

و أمّا التعييني التصريحي: فهو أن يضع الواضع اللفظ بإزاء المعنى مصرحا بذلك كأن يقول أحدنا سميت ولدي حسنا.

و أمّا التعييني الاستعمالي: فهو عبارة عن استعمال اللفظ في معنى لم يكن موضوعا له سابقا و يقصد بذلك حكاية هذا اللفظ عن ذلك المعنى، و يقصد أيضا إنشاء الوضع له بذلك، فيكون وضعا فعليا لا قوليا، و هذا بخلاف الاستعمال المجازي، فإنّ المجاز هو استعمال لفظ موضوع لمعنى في معنى آخر غير ما وضع له لعلاقة بينهما، و هذا النوع يحتاج- مضافا إلى وجود العلاقة بين المعنيين الحقيقي و المجازي- إلى قرينة صارفة و أخرى معينة.

و قد أورد على الوضع الاستعمالي:

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست