responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27

الأمر الخامس: في تبعية الدلالة للإرادة و عدمها:

اعلم أنّه ربما يعنونون هذا البحث تارة بتبعية الدلالة للإرادة و عدمها، و أخرى بان اللفظ هل هو موضوع للمعنى بما هو أو بما هو مراد، و يتضح ذلك كله في ضمن أمور:

الأوّل: الظاهر بل هو المحكي أنّ منشأ تحرير هذه المسألة و وقوع الخلاف فيها، هو قول الشيخ الرئيس و المحقق الطوسي بأنّ الدلالة تتبع الإرادة.

الثاني: الظاهر أنّ المقصود بالإرادة هو الإرادة الاستعمالية، أعني إرادة استعمال اللفظ في المعنى و إفنائه فيه، سواء كان حقيقة أو مجازا. خبرا أو إنشاء، و لا ريب في امتناع أخذ هذه الإرادة في الوضع و في الموضوع له، سواء أخذت بنحو الجزئية أو الشرطية، لكونها من الانقسامات اللاحقة لهما، المترتبة عليهما ترتب المعلول على العلّة، فكيف يعقل كونها جزءا منهما أو قيدا لهما و هما في رتبة علّتها.

هذا مضافا إلى أنّ أخذها في أحدهما يستلزم تعلق اللحاظ باللحاظ و امتناعه ضروري، مضافا إلى استلزامه كون المحمول و الموضوع في القضايا الحملية بل و غيرها مجردا عنها، كما هو المشاهد المحسوس، و لازم ذلك كون الاستعمالات كلها مجازية لأنّ ألفاظها بناء على ذلك تكون مستعملة في جزء الموضوع له، هذا مضافا إلى استلزام ذلك كون ما استعمل فيه اللفظ ليس مصداقا لما وضع له، و كل ذلك مخالف لضروري اللغة، و يدل عليه مضافا إلى ما قدمناه أنّ ذلك لا دليل عليه، بل و لا مقتضي له.

الثالث: أنّ الدلالة على نحوين:

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست