responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 26

و أمّا إطلاقه و إرادة شخصه، فعن الفصول منع الاستعمال، لأنّ شخص اللفظ إن كان دالا لزم اتحاد الدالّ و المدلول، و هو محال لكون الأوّل من صفات الألفاظ و الثاني من صفات المعاني، و للزم اجتماع اللحاظين الآلي و الاستقلالي، و لاختلافهما رتبة، فإنّ نسبة المدلول للدال نسبة العلّة للمعلول نظير الكاشف و المنكشف، فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه.

و إن لم يكن دالا لزم تركب القضية اللفظية من جزءين، محمول و نسبة فقط، لعدم وجود لفظ يحكي عن الموضوع في القضية اللفظية، فيلزم وجود نسبة بدون منتسبين، و ظاهر الكفاية إمكان الاستعمال فيه فإنّه سلّم الاتحاد الخارجي، و ادعى التغاير الاعتباري، فبما أنّه صادر دالّ، و بما أنّه مقصود مدلول.

و فيه: أنّ التغاير الاعتباري لو سلم فإنّما نسلمه في العرضيين، كما في باب مسألة اجتماع الأمر و النهي، و أمّا المترتبان ترتبا طوليا فلا، و إلا لأمكن ادعاءه في الدور، فيقال: إنّ الشي‌ء الواحد من حيث كونه مؤثرا يكون علّة، و من حيث كونه محلا للتأثر يكون معلولا، و هو كما ترى.

و ادعى أيضا كونها ثلاثية، لكون الموضوع في القضية اللفظية هو نفس اللفظ لا محكية، و بالجملة نحن نسلم وجوب تثليث الأجزاء في القضية إذا لم يكن المحكوم عليه محضرا بنفسه، و أمّا إذا كان محضرا فلا.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست