responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 22

التمسك بإطلاقه إذا كان الشرط راجعا إلى الهيئة، و عدم الجواز إذا كان راجعا إلى المادة، و يمكن أن تظهر الثمرة أيضا في باب مفهوم الشرط عند البحث في أنّ الذي ينتفي بانتفاء الشرط هو سنخ الحكم أو شخصه، و في التمسك فيه بالإطلاق لا ثبات كون الشرط على نحو العلة المنحصرة، و تحقيق كل من هذه الموارد سيجي‌ء في محله.

فائدة تتعلق باللفظ الموضوع و المعنى الموضوع له‌

اعلم إنّ الموضوع له و الموضوع هو سنخ صورة اللفظ لسنخ صورة المعنى، و أمّا إرادة الشخصي منها، فهي غير معقولة، لانعدامها، بل الشخص الواحد إذا استعمل لفظ (زيد) مرتين، كان كل لفظ صدر منه مغايرا لما قبله، و كل منهما ينعدم بمجرد وجوده، و هما معا متماثلان، و مثلهما ما يوجد بعدهما من سنخ هذا اللفظ، كما أنّ ما استعملت فيه هذه الألفاظ هي الصورة الجزئية الحاكية عن المعنى لا شخص المعنى، و كل صورة منها مغايرة للأخرى، لأنّها مصاديق لسنخ تلك الصور.

فالموضوع له إذا هو الصورة الذهنية، باعتبار حكايتها عن سائر الصور، و الملقى في مقام الاستعمال هو صور أخرى، بمعنى إحداث صورة في ذهن السامع مطابقة للصورة التي هي في ذهن المتكلم، من حيث الحكاية، لا من حيث الخصوصيات، فإنّها مثلها لا عينها.

و مما ذكرناه ظهر أنّ الاستعمال دائما يكون في المصاديق لا في المفاهيم.

انتهى‌

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست