responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 204

أشبه شي‌ء بالتمامية، و إن كان الذي يهمنا هو ترتب الأثر في المعاملة و إسقاط القضاء أو الإجزاء في العبادة.

ثم إن الصحة و الفساد معنيان إضافيان و قد أسهبنا في هذا المبحث في باب الصحيح و الأعم‌ [1].

الأمر الرابع: أن المراد بالعبادة هي ما يحتاج الى نية القربة بحيث لا تحصل بدونها،

و المراد بالمعاملة خلافها، و تسمى المعاملة بالمعنى الأعم، فتشمل العقود و الإيقاعات و سائر التوصليات، و ربما تطلق المعاملة و يراد منها خصوص الأوليين، و تسمى المعاملة بالمعنى الأخص، كما تطلق العبادة على ما عداهما و تسمى بالعبادة بالمعنى الأعم.

و الحاصل أن الشي‌ء قد يكون بنفسه عبادة و بذاته مقربا كالسجود و الخشوع و الخضوع للّه تعالى، و قد يكون عبادة لو لا النهي بمعنى أنه لولاه لأمكن التقرب به، و لما سقط بغير نية القربة [2].

الأمر الخامس: أن المراد بالمنهي عنه هو ما يكون قابلا للاتصاف بالصحة و الفساد

بمعنى أنه بعد تشريعه قد تعرض له جهة تفقده شرطا فتوجب النهي عنه فلا يترتب الأثر عليه لاختلال شرطه، و قد لا يعرض له شي‌ء فيكون جامعا لشرائطه فيؤثّر، و على هذا فما لا يكون له جهة صحة أصلا كالذي لم يشرّع من صوم الوصال و لعب القمار و أشباههما خارج عن مورد النزاع رأسا، و كذلك ما يكون له أثر لا ينفك عنه أبدا كبعض أسباب الضمان، فإنها لا توجد من غير أثر، فهي أيضا خارجة موضوعا، و إنما كان الأول فاسدا لما قاله المحقق القمي ره‌ [3] من‌


[1]- تقدم ذلك في مبحث الصحيح و الأعم في الأمر الثاني من الموضع الأول ص 46.

[2]- و قد تعرضنا لذلك في مبحث التعبدي و التوصلي في الجهة الأولى ص 130.

[3]- الشيخ عبد الكريم في الدرر.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست