responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 203

الأمر الأول: أن المراد بالنهي هو مطلق النهي لا خصوص المستفاد من الألفاظ،

و إن كان يمكن أن تكون المسألة عقلية، و يمكن أن تكون لفظية، و يمكن أن تكون مطلقة من الجهتين إطلاق اللابشرط القسمي‌ [1]، و يمكن أن تكون عقلية في العبادات و لفظية في المعاملات، و الظاهر أن المراد منها في مورد النزاع هو الأعم، و عدّها في باب الألفاظ لا يجعلها لفظية و إنما هو لوجود القائل بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع انكار الملازمة بين المعاملات و الفساد.

الأمر الثاني: أن العلماء تارة يعبرون بأن النهي يدلّ على الفساد، و أخرى يقولون بأنه يقتضي الفساد،

و كل منهما ناظر إلى جهة، فالمعبر ب (يقتضي) ناظر للملازمة العقلية و لو من حيث كون العبادة غير مشروعة، فضلا عن كونها منهيا عنها نهيا مولويا، أو نهيا إرشاديا مشيرا إلى عدم القدرة على الإتيان بالصحيح منها لفقده لنية القربة، أو لكونه فاقدا للجزء أو الشرط، و المعبر ب (يدّل) ناظر إلى مرحلة الإثبات و كون النهي يدل لفظا أو لا يدل.

الأمر الثالث: أن المراد بالفساد هو ما قابل الصحة،

و الصحة غير مختلفة الحقيقة و لا متعددة الماهية، و إن فسرت بتفاسير متعددة، فالفقيه يفسرها بتفسير و المتكلم يفسرها بتفسير آخر، و الطبيب يفسرها بتفسير ثالث، و النحوي يفسرها بتفسير رابع، و الصرفي يفسرها بتفسير خامس، و ربما كان غيرهم يفسرها بغير ذلك، و هذه التفاسير كلها من لوازم المعنى الحقيقي فإن كل واحد منهم يفسرها بما يهمه من تلك اللوازم التي يتعلق غرضه بها و كلها تعود إلى معنى واحد و هو


[1]- اعلم أن الماهية المعرّاة عن كل شرط حتى اللابشرط تنقسم إلى ثلاثة أقسام و تسمى بالماهية اللابشرط مقسمي:

القسم الأول بشرط شي‌ء، القسم الثاني بشرط لا، القسم الثالث اللابشرط قسمي.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست