responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 167

أمره بالصعود إلى السطح، ثم سأل المرجع الديني عما ينبغي أن يفعله فإن كان ذلك المرجع يفتي بوجوب مطلق المقدمة أمره بدفع ذلك الدرهم لذلك الشخص و برئت ذمته، و إن كان يشترط اتصافها بالوجوب قصد التوصل أمره بسؤال الشخص عما قصده فإن كان نصبه لأجل الصعود إلى السطح، أمره بدفعه إليه، و إلا فلا، و لو رجع إلى مرجع آخر و كان يرى أن اتصاف المقدمة بالوجوب متوقف على ترتب ذي المقدمة عليها، فإن صعد بعد النصب أمره بدفع الدرهم إليه و إلا فلا.

الثمرة الثانية: بطلان العبادة إذا كان تركها واجبا لكونه مقدمة لفعل واجب أهم منها، بناء على مذهب المشهور،

و صحتها بناء على مذهب صاحب الفصول، فلو رأى المكلف نجاسة في المسجد في أول وقت الظهر تعين عليه وجوب الإزالة، عملا بقاعدة تعين وجوب الواجب المضيق إذا زاحمه بواجب موسع، فلو ترك الإزالة و صلى في هذا الحال صحت صلاته بناء على ما اختاره صاحب المعالم و صاحب الفصول، لأن ترك الصلاة في هذا الحال لا يتصف بالوجوب النفسي لأنه ل يتصف بذلك إلا تركه لأجل التوصل بتركه للاشتغال بالإزالة.

و أما على مذهب المشهور، فإنه يتصف بالوجوب المقدمي على كل حال، و من أجل ذلك تكون الصلاة منهيا عنها، لأنه يجب تركها لكون تركها مقدمة للإزالة الواجبة، و النهي في العبادة يقتضي الفساد.

و في هذه الثمرة عدة مناقشات لأنها مبنية على ثلاثة أمور كلها غير مسلمة.

أولها: أنها مبنية على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لأنه بناء عليه يكون الأمر بالإزالة مقتضيا للنهي عن الصلاة.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست