و فيه: أن العقل يحكم بالملازمة بمعنى اللابدية بدون قيد و لا شرط، لأن العقل لا يدرك أكثر من ذلك، مضافا إلى أن من أثبت وجوبها الشرعي فقد أثبته مطلقا مدعيا الأدلة القاطعة سواء قصد التوصل أم لم يقصد و سواء ترتب ذوها عليها أم لم يترتب.
ثالثها: لا ريب أن الغاية من طلب المقدمة هي التوصل بها للواجب، و لا ريب أن التوصل بها إليها يكون معتبرا في مطلوبيتها، فلا تكون مطلوبة إذا تجردت عنه، و صريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لأجل تحصيل شيء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه، و فيه:
أولا: أنه مجرد دعوى.
و ثانيا: أنها لم تطلب للتوصل بها إليه، و إنما طلبت لأجل تحصيل القدرة عليه لعدم تمكنه منه بدونها.
و ثالثا: إن التوصل بها ليس غاية لمن طلبها بل الغاية منه القدرة على ذيها، و هذه الغاية تحصل بمجرد الإتيان بها سواء قصد التوصل أو لا بالضرورة.
و رابعا: إن الغايات بوجودها التصوري تكون في سلسلة العلل و بوجودها الخارجي تكون في سلسلة المعلولات للتكليف، فإذا أخذت بوجودها الخارجي قيدا أو جزء في التكليف أو في المكلف به كانت في سلسلة علل التكليف و ذلك محال.
الموضع الرابع في ثمرة المقدمة الموصلة:
و يمكن أن يذكر لها ثمرتان:
الثمرة الأولى: النذر،
فلو نذر شخص دفع درهم لأول شخص يراه يفعل مقدمة واجب تتصف بالوجوب، فرأى شخصا ينصب سلما، و علم بأن الشارع