responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 166

و فيه: أن العقل يحكم بالملازمة بمعنى اللابدية بدون قيد و لا شرط، لأن العقل لا يدرك أكثر من ذلك، مضافا إلى أن من أثبت وجوبها الشرعي فقد أثبته مطلقا مدعيا الأدلة القاطعة سواء قصد التوصل أم لم يقصد و سواء ترتب ذوها عليها أم لم يترتب.

ثالثها: لا ريب أن الغاية من طلب المقدمة هي التوصل بها للواجب، و لا ريب أن التوصل بها إليها يكون معتبرا في مطلوبيتها، فلا تكون مطلوبة إذا تجردت عنه، و صريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لأجل تحصيل شي‌ء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه، و فيه:

أولا: أنه مجرد دعوى.

و ثانيا: أنها لم تطلب للتوصل بها إليه، و إنما طلبت لأجل تحصيل القدرة عليه لعدم تمكنه منه بدونها.

و ثالثا: إن التوصل بها ليس غاية لمن طلبها بل الغاية منه القدرة على ذيها، و هذه الغاية تحصل بمجرد الإتيان بها سواء قصد التوصل أو لا بالضرورة.

و رابعا: إن الغايات بوجودها التصوري تكون في سلسلة العلل و بوجودها الخارجي تكون في سلسلة المعلولات للتكليف، فإذا أخذت بوجودها الخارجي قيدا أو جزء في التكليف أو في المكلف به كانت في سلسلة علل التكليف و ذلك محال.

الموضع الرابع في ثمرة المقدمة الموصلة:

و يمكن أن يذكر لها ثمرتان:

الثمرة الأولى: النذر،

فلو نذر شخص دفع درهم لأول شخص يراه يفعل مقدمة واجب تتصف بالوجوب، فرأى شخصا ينصب سلما، و علم بأن الشارع‌

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست