responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 151

لأبعاضها، فإذا لوحظت مجتمعة تحت وحدة ما اعتبر حينئذ للمجموع عنوان الكلية و للأبعاض عنوان الجزئية. فما يظهر من الكفاية من تضاد منشأ اعتبار الجزئية لمنشا اعتبار الكلية غير ظاهر، لما عرفت من اتحاد منشئهما، كما عرفت أن التغاير بين الجزء و الكل من جهة أن الكل نفس تمام الأجزاء و الجزء نفس أحدها، فالجزء إن لوحظ بشرط الباقي الذي هو معنى بشرط شي‌ء كمفهوم لفظ اثنين يكون كلا لأنه عين تمام الأجزاء، و بشرط لا الاعتباري كمفهوم لفظ أحد الاثنين يكون جزءا، و إذا أخذ لا بشرط أمكن أن يتحد مع الكل، كما يمكن أن يتحد مع الجزء. و منه يظهر أن الاجتماع أجنبي عن معنى الكل كما عرفت أن الأجزاء بأسرها عين الكل، و هي ذو المقدمة، و أما المقدمة- بناء على ثبوت المقدمية بين الجزء و الكل- فهو نفس أحد الأجزاء بالأسر. انتهى بلفظه.

إذا عرفت جميع ما تقدم عرفت أن التحقيق: أننا إذا قلنا أن منشأ انتزاع الكلية و الجزئية أمر واحد امتنع كون الجزء مقدمة لفرض وحدته مع الكلية رتبة، و حينئذ فلا معنى لوجوبه الغيري لارتفاع مناطه، بل هو غير معقول حتى بناء على كفاية التغاير الاعتباري الناشئ عن تعدد الجهة لانتفائه أيضا، لأن المقدمة التي تجب بعد البناء على الملازمة هو مصداق المقدمة لا عنوان المقدمية، نعم يكون الجزء واجبا بالوجوب النفسي الانحلالي، و هو غير الوجوب الغيري الذي هو محل النزاع في المقام.

التقسيم الثاني تقسيمها باعتبار مأخذها الى العقلية و الشرعية و العادية:

فإنها تنقسم بهذا الاعتبار الى هذه الأقسام الثلاثة، و لكن الشرعية ترجع للعقلية، لاستقلال العقل بعدم حصول المطلوب الشرعي بدون مقدمته المعتبرة فيه شرعا، و اما العادية فإن كان الوجه في اعتبارها في المأمور به إحالة الشرع على‌

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست