responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 144

الوضعية ممنوعا، و يحتمل أن يكون اللفظ دالا على بعض أقسامها بالوضع التعيّني إذا بلغ إلى حد الوضع التعيّني، فكل لزوم بلغ حد الوضع التعيّني و كان الكلام ظاهرا فيه كان حجة على كونه مرادا للمتكلم، و ما لم يكن كذلك فلا طريق للحكم بإرادة المتكلم له.

ثم الفرق بين الدلالة الالتزامية اللفظية و بين اللزوم العقلي المبحوث عنه في مقدمة الواجب، هو أنّ الدلالة الالتزامية يعتبر فيها اللزوم العرفي أو العقلي البيّن بالمعنى الأخص، بحيث يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم و اللزوم العقلي، و أما المبحوث عنه في مقدمة الواجب فهو أعم من ذلك و من البيّن بالمعنى الأعم، و هو ما يجب الحكم معه باللزوم عند تصور الطرفين، بل و من غير البيّن، و هو ما لا يكون كذلك. انتهى مقتطفا عن حقائق الأصول‌ [1].

و قد صرح في المسالك في كتاب الوصايا في مسألة ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من الثلث، باختصاص الدلالة الوضعية باللزوم البيّن بالمعنى الأخص، و قد ظهر لك مما تقدم أنّه محل نظر، و اللّه المسدد.

الأمر الثاني: أنّ هذه المسألة هل هي أصولية أو فقهية أو كلامية أو من مبادئ الأصول الأحكامية أو التصديقية، احتمالات.

أما كونها كلامية فلأنّ البحث فيها عن الوجوب المستتبع فعلا للثواب و تركا للعقاب. و فيه أولا: أنّ البحث فيها عن الملازمة لا عن الوجوب، و ثانيا:

أنّ وجوبها على تقديره غيري لا يستتبع ثوابا و لا عقابا، و ثالثا: بأنّه لو سلّم فلا مانع من تعنونها بعنوانين بحسب الأغراض المترتبة عليها، فيصح اندراجها في أكثر من علم كما مرّ في مبحث الموضوع.


[1] حقائق الأصول ج 1 ص 216.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست