الوضعية ممنوعا، و يحتمل أن يكون اللفظ دالا على بعض أقسامها بالوضع التعيّني إذا بلغ إلى حد الوضع التعيّني، فكل لزوم بلغ حد الوضع التعيّني و كان الكلام ظاهرا فيه كان حجة على كونه مرادا للمتكلم، و ما لم يكن كذلك فلا طريق للحكم بإرادة المتكلم له.
ثم الفرق بين الدلالة الالتزامية اللفظية و بين اللزوم العقلي المبحوث عنه في مقدمة الواجب، هو أنّ الدلالة الالتزامية يعتبر فيها اللزوم العرفي أو العقلي البيّن بالمعنى الأخص، بحيث يلزم من تصور الملزوم تصور اللازم و اللزوم العقلي، و أما المبحوث عنه في مقدمة الواجب فهو أعم من ذلك و من البيّن بالمعنى الأعم، و هو ما يجب الحكم معه باللزوم عند تصور الطرفين، بل و من غير البيّن، و هو ما لا يكون كذلك. انتهى مقتطفا عن حقائق الأصول [1].
و قد صرح في المسالك في كتاب الوصايا في مسألة ما لو أوصى بإخراج بعض ولده من الثلث، باختصاص الدلالة الوضعية باللزوم البيّن بالمعنى الأخص، و قد ظهر لك مما تقدم أنّه محل نظر، و اللّه المسدد.
الأمر الثاني: أنّ هذه المسألة هل هي أصولية أو فقهية أو كلامية أو من مبادئ الأصول الأحكامية أو التصديقية، احتمالات.
أما كونها كلامية فلأنّ البحث فيها عن الوجوب المستتبع فعلا للثواب و تركا للعقاب. و فيه أولا: أنّ البحث فيها عن الملازمة لا عن الوجوب، و ثانيا:
أنّ وجوبها على تقديره غيري لا يستتبع ثوابا و لا عقابا، و ثالثا: بأنّه لو سلّم فلا مانع من تعنونها بعنوانين بحسب الأغراض المترتبة عليها، فيصح اندراجها في أكثر من علم كما مرّ في مبحث الموضوع.