responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 142

المبحث العاشر: في الفور و التراخي.

لا ريب أنّ الأمر لا يدل بمادته و لا بهيئته إلا على طلب الطبيعة أي إيجاد الداعي للفعل في نفس المكلف، و ليس معنى ذلك أنه يجوز للمكلف بغير الموقّت إهمال ما كلّف به على وجه يعد متهاونا في امتثال أوامر المولى.

و أما قوله تعالى‌ وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ [1] و قوله تعالى‌ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* [2] فإنّه ظاهر في الاستحباب و إلا لما تحققت المسارعة و الاستباق.

هذا مضافا إلى أنّه لو كان الأمر ظاهرا في الفورية للزم تقييد الأوامر المتعلقة بالاستحباب بعدم الفورية و هو مما يستلزم تخصيص الأكثر.

و قد يقال: إنّ الاستحباب قرينة عرفية على عدم الفورية.

و يترتب على هذا البحث بحث أخر و هو أنّ المكلف لو لم يبادر إلى الامتثال في الزمن الأول فهل يجب عليه المبادرة في الزمن الثاني أم لا؟.

و التحقيق: ما قلناه في أول هذا المبحث من أنّ طلب الطبيعة لا يدل على أكثر من طلبها فكيف يكون دالا أو ظاهرا في المبادرة إلى طلبها في الزمن الثاني أو الثالث، و من ذلك يظهر أن هذا البحث لا يتوقف على كون الأمر متعلقا بالمأمور به بنحو وحدة المطلوب أو تعدده. و اللّه المسدد.


[1] آل عمران 133.

[2] البقرة 148 و المائدة 48.

نام کتاب : البداية والكفاية نویسنده : الفقيه، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست