responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 63

القول مضافا الى عدم كونه مقبولا عند العرف و أهل الشرع لا دليل عليه فهو أيضا ملحق بالقولين السابقين في البطلان.

و القول الصحيح الموافق لآراء العقلاء و أهل الشرع إن كل واحد من الشريكين مالك لمقدار من العين على نحو الإشاعة أي مالك للكسر المشاع.

إذا عرفت ما تقدم نقول: إذا فرضنا استيلاء أكثر من واحد على عين فهل تكون يد كل واحد منهما أمارة على مملوكية جزء معين خارجي أو أمارة على كونه مالكا للكسر المشاع، أما الأول فقد قلنا أنه غير تام و يكون تصرف أحدهما في المعين جورا و عدوانا في نظر العقلاء.

و أما الثاني فالمفروض أنه لا يدل للشريك على الكسر المشاع فما الحيلة و ما الوسيلة؟

إلا أن يقال: ان اليد في مثله لا تكون أمارة و هو كما ترى، و الذي يهون الخطب أنّ العرف يراهما ذا اليد على مجموع الدار مثلا فتكون أمارة لكون الدار لهما.

و من ناحية اخرى أن الاشتراك في نظر العقلاء عبارة عن كون كل منهما مالكا للكسر المشاع فالنتيجة أن يد المتعدد على عين تدل على كون كليهما مالكين على نحو الاشتراك الصحيح.

هذا فيما يكون مجموع العين في يدهما و أما إذا فرضنا أن الطبقة الأولى تحت يد أحدهما و الطبقة الثانية تحت يد الآخر تكون اليد أمارة مملوكية كل طبقة لمن يكون مستوليا عليها.

و لما انجر الكلام إلى هنا نقول:

قد أشير في بعض الكلمات إلى أن مملوكية الأخماس و الزكوات التي لأربابها على أي نحو و هل تكون الأخماس مثلا مملوكة للمذكورين في الآية على نحو الإشاعة أو يكون المذكورون مصرفا لها؟

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست