لحصر الجواز في المقدار المعلوم إذ بالاستصحاب ينكشف بقاء الدار في ملكه إلى آخر زمان حياته و ينكشف أيضا عدم وارث آخر.
و أما الحديث الثاني فإن قلنا بأن المستفاد منه ما هو المستفاد من الحديث الأول فهو و إلا نقيده بالحديث الأول و ان أبيت عما قلنا و قلت بأنهما متعارضان نقول:
يسقطان عن الاعتبار إذ الأحدث منهما غير معلوم فلاحظ.
الفرع الرابع: أن اليد على العين إذا كانت متعددة فهل يقع التعارض
بحيث ينفي كل واحد منهما الملكية للآخر أم لا؟
الحق هو الثاني و لتوضيح المدعى و ما هو الحق لا بدّ من بيان الشركة في عين واحدة بين متعدد فنقول:
ربما يقال: أن الشركة في عين واحدة لا تنافي الاستقلال أي يمكن أن يكون كل من الشريكين مالكا للعين بالاستقلال.
و هذا الذي أفيد بمراحل عن الواقع إذ تارة نقول: الاعتبار خفيف المئونة في كل أمر و لو كان من المحالات كاجتماع النقيضين و قابل للاعتبار و أخرى نقول: لا بد في الاعتبار من القصر على موارد قابلة لترتب الأحكام و الآثار و تكون قابلة للعرض الى السوق العقلائي و من الظاهر أن المتيقن الشق الثاني و عليه نقول:
الاستقلال ينافي الاشتراك و كل منهما يطارد الآخر و هذا ظاهر عند اللبيب.
و ربما يقال: أن العين المشتركة مملوكة لكلا الشريكين أي يكون المالك مجموعهما.
و هذا القول ملحق بالأول في البطلان فإن الاشتراك أشرب في مفهومه إن كل واحد من الشريكين أو الشركاء مالكا لمقدار من العين.
و صفوة القول: إن القول المذكور مردود عند العقلاء و أهل الشرع.
و ربما يقال: إن كل واحد من الشريكين مالك لمقدار معين في الخارج و هذا