responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 62

لحصر الجواز في المقدار المعلوم إذ بالاستصحاب ينكشف بقاء الدار في ملكه إلى آخر زمان حياته و ينكشف أيضا عدم وارث آخر.

و أما الحديث الثاني فإن قلنا بأن المستفاد منه ما هو المستفاد من الحديث الأول فهو و إلا نقيده بالحديث الأول و ان أبيت عما قلنا و قلت بأنهما متعارضان نقول:

يسقطان عن الاعتبار إذ الأحدث منهما غير معلوم فلاحظ.

الفرع الرابع: أن اليد على العين إذا كانت متعددة فهل يقع التعارض‌

بحيث ينفي كل واحد منهما الملكية للآخر أم لا؟

الحق هو الثاني و لتوضيح المدعى و ما هو الحق لا بدّ من بيان الشركة في عين واحدة بين متعدد فنقول:

ربما يقال: أن الشركة في عين واحدة لا تنافي الاستقلال أي يمكن أن يكون كل من الشريكين مالكا للعين بالاستقلال.

و هذا الذي أفيد بمراحل عن الواقع إذ تارة نقول: الاعتبار خفيف المئونة في كل أمر و لو كان من المحالات كاجتماع النقيضين و قابل للاعتبار و أخرى نقول: لا بد في الاعتبار من القصر على موارد قابلة لترتب الأحكام و الآثار و تكون قابلة للعرض الى السوق العقلائي و من الظاهر أن المتيقن الشق الثاني و عليه نقول:

الاستقلال ينافي الاشتراك و كل منهما يطارد الآخر و هذا ظاهر عند اللبيب.

و ربما يقال: أن العين المشتركة مملوكة لكلا الشريكين أي يكون المالك مجموعهما.

و هذا القول ملحق بالأول في البطلان فإن الاشتراك أشرب في مفهومه إن كل واحد من الشريكين أو الشركاء مالكا لمقدار من العين.

و صفوة القول: إن القول المذكور مردود عند العقلاء و أهل الشرع.

و ربما يقال: إن كل واحد من الشريكين مالك لمقدار معين في الخارج و هذا

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست