القاعدة الرابعة قاعدة حجية البيّنة
اعلم أن المراد من البيّنة في المقام شهادة عدلين بموضوع خارجي.
و الكلام يقع حولها في جهات:
[جهات البحث]
الجهة الأولى: في الوجوه القابلة للاستدلال بها على اعتبار البينة
. الوجه الأول: جملة من الآيات منها قوله تعالى: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ [1].
بتقريب أن المستفاد من الآية اعتبار شهادة رجلين.
و فيه أوّلا لا تعرض في الآية لعدالة الشاهدين.
و ثانيا أن الآية راجعة الى الدين و الموجبة الجزئية لا تكون دليلا على الإيجاب الكلي الذي هو المقصود.
و منها قوله تعالى: وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا [2].
بتقريب أن المستفاد من الآية اعتبار شهادة شاهدين و بعبارة أخرى وجوب أداء الشهادة يستلزم اعتبار قول الشاهد.
و فيه ما تقدم آنفا من الإشكال طابق النعل بالنعل.
و منها قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
[1] البقرة: 282.
[2] البقرة: 282.