responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 36

ثانيهما ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: إذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء و يحوّله عند الغسل، قال: و قال الصادق (عليه السّلام): و إن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد [1].

فإن الحديثين يدلان على جريان القاعدة حتى مع العلم بالنسيان حين العمل.

الجهة السادسة: في أنّ القاعدة من المسائل الأصولية أو من المسائل الفرعية الفقهية؟

و الحق أنها من الثانية كما تقدم منّا قريبا و صفوة القول: أن القاعدة الفقهية لا ترتبط بالأصول فإن المسألة الأصولية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي و لا تتعرض لحكم من الأحكام الشرعية الفرعية و أما القاعدة الفقهية فإنها ناظرة و متعرضة للحكم الفرعي الإلهي.

و بعبارة اخرى: لا فرق بين قاعدة الفراغ و وجوب صلاة الجمعة غاية ما في الباب أن القاعدة بمفهومها الواسع تتعرض لكثير من الموارد التي تكون تحت جامع واحد.

و إن شئت فقل: أن مفاد قاعدة: (ما يضمن بصحيحه ...) مثل وجوب العمل بالشرط و مثل وجوب العمل بالنذر فإن مصداق النذر قد يكون هو الصوم و أخرى الاعتكاف و ثالثة الحج و رابعة الازدواج فلاحظ.


[1] نفس المصدر: الحديث 3.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست