ثانيهما ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: إذا كان مع الرجل خاتم فليدوّره في الوضوء و يحوّله عند الغسل، قال: و قال الصادق (عليه السّلام): و إن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد [1].
فإن الحديثين يدلان على جريان القاعدة حتى مع العلم بالنسيان حين العمل.
الجهة السادسة: في أنّ القاعدة من المسائل الأصولية أو من المسائل الفرعية الفقهية؟
و الحق أنها من الثانية كما تقدم منّا قريبا و صفوة القول: أن القاعدة الفقهية لا ترتبط بالأصول فإن المسألة الأصولية تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي و لا تتعرض لحكم من الأحكام الشرعية الفرعية و أما القاعدة الفقهية فإنها ناظرة و متعرضة للحكم الفرعي الإلهي.
و بعبارة اخرى: لا فرق بين قاعدة الفراغ و وجوب صلاة الجمعة غاية ما في الباب أن القاعدة بمفهومها الواسع تتعرض لكثير من الموارد التي تكون تحت جامع واحد.
و إن شئت فقل: أن مفاد قاعدة: (ما يضمن بصحيحه ...) مثل وجوب العمل بالشرط و مثل وجوب العمل بالنذر فإن مصداق النذر قد يكون هو الصوم و أخرى الاعتكاف و ثالثة الحج و رابعة الازدواج فلاحظ.