responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 27

و أما بالنسبة الى السجود ففي المقام حديثان يدلان على عدم الاعتبار بالشك في السجود بعد ما قام أحدهما ما رواه إسماعيل بن جابر [1].

و ثانيهما ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث قال: و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض‌ [2]. لكن تقدم الكلام فيه.

الجهة الرابعة: في أنّه هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير

أم لا؟ و على الأول هل يعتبر أن يكون ذلك الغير مترتبا أم لا؟ و على الأول هل يعتبر أن يكون ترتبه شرعيا أم يكفي مطلق الترتب؟

فهنا موارد من البحث:

المورد الأول: أنه هل يشترط في جريان القاعدة الدخول في الغير؟ الأدلة بالنسبة الى هذه الجهة متعارضة فإنّ ذيل حديث زرارة [3] و هو قوله (عليه السّلام):

«يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء»، إلى آخر كلامه يدلّ على توقف جريانها على الدخول في الغير و يعارضه حديث ابن مسلم‌ [4].

فإن مقتضى هذه الرواية كفاية مضيّ الشي‌ء في جريان القاعدة فيقع التعارض بين منطوق حديث ابن مسلم و مفهوم حديث زرارة و النسبة بين الحديثين عموم من وجه فإن ما به الافتراق من ناحية حديث زرارة ما لو لم يخرج عن الشي‌ء فإن مقتضاه عدم جريان القاعدة و لا يعارضه حديث ابن مسلم إذ المفروض عدم المضيّ.

و ما به الافتراق من ناحية حديث ابن مسلم ما لو مضى و دخل في الغير فإن‌


[1] لاحظ ص 24.

[2] الوسائل: الباب 15 من أبواب السجود، الحديث 5.

[3] لاحظ ص 19.

[4] لاحظ ص 23.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست