responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 26

فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه‌ [1].

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع؟ قال: يمضي في صلاته‌ [2].

و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل أهوى الى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع، قال: قد ركع‌ [3].

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن ... الحديث‌ [4].

و هذه الروايات تدل على جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع و لا تدل على اعتبارها على نحو الإطلاق نعم الحديث الثالث من الباب قد ذيّل بقوله (عليه السّلام):

(فإنما ذلك من الشيطان) و لقائل أن يقول: إن مقتضى عموم العلة سريان الحكم الى بقية الموارد.

و يرد عليه أنه (عليه السّلام) علل حكمه بالصحة بقوله: (فإنما ذلك من الشيطان) فيعلم أنه روحي فداه ناظر الى صورة كثرة الشك الناشئة عن‌ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ‌ فلا تشمل الرواية الشك العادي الذي يعرض للمصلي بحسب الطبع فلا يكون الحديث قابلا للاستدلال به على المدعى.

فتحصل مما ذكرنا أنه لا دليل على قاعدة التجاوز على نحو العموم أو الإطلاق، نعم بالنسبة الى الشك في الركوع قد تمّ الدليل على تمامية القاعدة و قد أشرنا الى النصوص الدالة عليه.


[1] نفس المصدر: الحديث 4.

[2] نفس المصدر: الحديث 5.

[3] نفس المصدر: الحديث 6.

[4] نفس المصدر: الحديث 7.

نام کتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست