إذ تارة يكون مورد الشك مفروض الوجود غاية الأمر يشك في صحته و فساده كما لو فرغ من الصلاة و شك في أنها صحيحة أو فاسدة و أخرى يشك في أصل الوجود كما لو شك في أنه ركع أم لا أو سجد أم لا إلى غير ذلك من الموارد فإن كان الشك في صحة الموجود يكون مورد قاعدة الفراغ و إن كان الشك في أصل الوجود يكون مورد قاعدة التجاوز.
الجهة الثانية: إنه ربما يقال مورد قاعدة التجاوز الشك في مفاد كان التّامة و مورد قاعدة الفراغ الشك في مفاد كان النّاقصة
و لا يمكن الجمع بين الأمرين في استعمال واحد و لا يرتفع الإشكال باستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد إذ مرجعه إلى التعدد و الكلام في الاستعمال الواحد.
و ربما يذبّ الإشكال بأن الجامع بين الأمرين الحكم بالوجود الصحيح.
و أورد عليه بأنه يستلزم القول باعتبار المثبت الذي لا نقول به.
و أجيب عن الإشكال المذكور: بأن القاعدة من الأمارات و لوازم الأمارة تثبت و بعبارة واضحة: إنه تارة يشكّ في صحّة الركوع- مثلا- و اخرى في أصل و جوده و القاعدة تحكم بتحقّق الوجود الصحيح و لازمه تحقق الرّكوع و حيث أن لازم الإمارة حجة يثبت أن الركوع تحقق.