السيد اليزدي في ملحقات عروته [1] في مسألة المفقود مع عدم صبر زوجته قال:
يمكن ان يقال بجوازه (الطلاق) بقاعدة نفي الحرج و الضرر.
الجهة الثامنة: أن حكومة لا حرج على أدلة الأحكام حكومة واقعية
و لازمها ارتفاع الحكم واقعا و عليه يقع الاشكال في جواز الوضوء الحرجي و قد يقال في رفع الاشكال بان مقتضى الامتنان رفع الالزام لا رفع الملاك و يجاب بانه بعد رفع الالزام لا دليل على الملاك و يجاب بان الدلالة الالتزامية ليست تابعة للمطابقية في الحجية و يجاب ببطلان هذا الكلام فان الالتزام تابع للمطابقية في جميع المراتب.
و لكن مع ذلك يمكن تقريب صحة الوضوء بوجه آخر و هو ان الامتنان يقتضي وجود الملاك و الّا فمع عدم الملاك للوضوء لا معنى للمنة في رفع الالزام عنه فلازم الامتنان وجود الملاك و هو يكفي في صحة الوضوء.
و يمكن التقريب بوجه ثالث و هو أن دليل لا حرج لا يرفع الاستحباب و الأمر المتوجه الى الوضوء نفسا هو الاستحباب و هو باق مع الحرج فالوضوء صحيح لكن يشكل التقريب المذكور بما تقدم منا من ان دليل لا حرج يشمل الحكم غير الالزامي فلا يبقى موضوع لهذا التقريب و في المقام اشكال و هو انّ المستفاد من الآية تقسيم المكلف الى الواجد و الفاقد و التقسيم قاطع للشركة.
و الجواب انّ المكلف مع الحرج واجد للماء لكن لو توضأ يكون وضوئه صحيحا و مع صحة وضوئه لا يصدق انه محدث فلا سبيل الى ان يتعلق به الأمر بالتيمم فلاحظ و إن شئت قلت ان القضية حقيقية و الشارع قسم المكلف الى قسمين و وجه الامر بالوضوء الى قسم منهما و وجه الامر بالتيمم الى قسم آخر غاية الامر بعض الاقسام من الواجد لو توضأ يكون وضوئه صحيحا و ينقلب