الأول يقتضي ارتفاع الحكم من اصله و أما التقريب الثاني فانما يقتضي ترك الاحتياط فقط ارتفاع الحكم في الواقع.
و إن شئت فقل التقريب الأول يقتضي الارتفاع الواقعي و التقريب الثاني يقتضي الارتفاع الظاهري فيما لا يكون الاحتياط حرجيا.
اللهم الّا أن يقال انه قد ثبت في الأصول عدم وجوب مقدمة الواجب شرعا و انما يكون وجوبها عقليا فلا تنافي بين عدم وجوب الاحتياط شرعا و بين وجوبها عقلا فلا يتم التقريب المذكور لارتفاع الحكم في مقام الظاهر نعم مقتضى مقالة الشيخ (قدّس سرّه) انّ الحكم الواقعي في موارد كون الاحتياط حرجيا يرتفع بدليل رفع العسر و الحرج.
الجهة الرابعة: في أن أدلة الحرج هل تكون حاكمة على أدلة الأحكام أم لا؟
الظاهر أنها حاكمة فانه لم يعتبر في الحكومة بلفظ أي أو أعني بل معنى الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا الى دليل الآخر و يكون متصرفا في مدلوله و المقام كذلك إذ لو لم يكن حكم مجعول في الدين لم يكن قوله ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ صحيحا فإنه لا موضوع لهذا البيان فمعنى هذه الجملة ان المجعولات الدينيّة لا يكون فيها أمر حرجي و يؤيد المدعى بل يدل عليه ما وقع في جملة من الروايات من التطبيق أي تطبيق القاعدة على الموارد كما تقدمت و مرت عليك.
الجهة الخامسة: ان الميزان في القاعدة بالحرج الشخصي
كما هو الميزان في جميع القضايا الحقيقية و كون الميزان بالنوعي امرا على خلاف الظاهر و يحتاج الى دليل خاص و قرينة.
غاية الأمر يتوجه الاشكال و هو أن المستفاد من الروايات الواردة في المقام ان الميزان بالحرج النوعي فان الاجتناب عن الغدير الذي يلاقيه النجاسة ليس حرجيا لكل أحد بل الحرج فيه نوعي.