responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 299

هذه الكبائر التي أُشير إليها في النصّ ليست بعدالة قطعاً، بل الاجتناب عن كبائر أُخرى داخل في العدالة أيضاً، و إنّ الإتيان بالواجبات داخل فيها، فكيف يجوز أن يكون ذلك تعريفاً للعدالة؟ فهو إشارة إلى الطريق إلى ثبوتها، و يشهد له أيضاً أنّ الظاهر من الاجتناب ليس هو الاجتناب الواقعي حتّى يتناول الاجتناب الذي لا يراه أحد، بل المراد هو الاجتناب في المحضر حتّى يمكن أن يعرفه الناس، و يكون كاشفاً عن الاجتناب في الخلاء، و من المعلوم أنّ هذا الاجتناب أحد المصاديق لحسن الظاهر، فهو الطريق إلى معرفة العدالة.

قوله (عليه السلام): «و الدلالة على ذلك كلّه». [1] هذه الدلالة مصداق آخر لحسن الظاهر.

فإنّ قوله (عليه السلام): «أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» [2] مترادف بحسب العمل الخارجي مع الاجتناب عن الكبائر.

و إن كان ستر جميع العيوب بحسب المفهوم أعمّ؛ لشموله الإتيان بجميع الواجبات و ترك جميع المحرمات.

قوله (عليه السلام): «و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس». [3] ذلك أيضاً من مصاديق حسن الظاهر، فأحد مصاديقه اجتناب المحرّمات، و أحد مصاديقه الإتيان ببعض الواجبات و التعاهد على المستحبّات التي يراها الناس كالصلاة جماعة، و الشاهد على ما قلناه قوله (عليه السلام): «فإذا سئل في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً» [4] فإنّ من يقال هذا الكلام في حقّه يكون موصوفاً بحسن الظاهر في محلّته و قبيلته.

و اعلم أنّ العدالة هي الاجتناب عن جميع المعاصي، و حسن الظاهر عبارة عن الاجتناب عن قسم منها، و المراد من طريقيّة حسن الظاهر إلى العدالة أنّه قد جعل الاجتناب عن بعض المحرّمات طريقاً إلى معرفة الاجتناب عن جميعها.


[1] مرّ تخريجه في ص 295.

[2] مرّ تخريجه في ص 295.

[3] مرّ تخريجه في ص 295.

[4] مرّ تخريجه في ص 295.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست