أصلا، بل الفقهاء طريقتهم البناء على المجازات الشائعة، فالشائع خلاف ذلك.
مع أنّ في ثبوت الحقيقة الشّرعيّة خلافا، مع أنّ القائل بالثبوت إنّما يقول به فيما هو عند اصطلاح المتشرّعة حقيقة في المعنى الشّرعيّ، و منقول عن اللّغة البتّة، قائلا: بأنّ النقل و الحقيقة من الشّرع، لا فيما ليس كذلك، بل عند المتشرّعة خلاف ذلك.
فعلى فرض أن يكون الشارع نقل، لكن لم يطّلع عليه أصحابه أو أغلب أصحابه، لا ينفع أصلا، لأنّ غير المطّلع يبني على اللغة و العرف جزما، فيكون مراد الشارع منه هو الّذي يفهمه بلا شكّ، و من أين يدري أنّ الرّاوي اطّلع عليه أم لا؟! مع أنّ الأصل عدم اطّلاعه و بقاء ما كان على ما كان.
ثمّ إنّه ربّما يكون المراد ممّا ذكره المعصوم (عليه السلام): أنه كذا شرعا، و لا يجري هذا إلاّ فيما هو وظيفة الشارع، مثل الأحكام الشّرعيّة التكليفيّة، و الوضعيّة، و موضوع الأحكام إذا كان عبادة لكونها توقيفيّة، و لا يجري في غير ذلك قطعا، لاستلزامه الكذب، إلاّ أن يكون المراد الغالب و المجاز، على حسب ما عرفت. و صاحب المدارك توهّم اتّحاد ما يكون المراد منه الغالب مع ما هو المراد منه شرعا، (و وقع منه الاشتباه و عدم الفرق بينهما في خصوص الحيض و الاستحاضة. و اعترض على الفقهاء أيضا من جهة الاشتباه المذكور، و غيّر الطّريقة من أوّل بحث الحيض و الاستحاضة إلى آخرهما عن طريقة الفقهاء) [1] و تبعه غيره من المحقّقين أيضا غفلة، و إن كان
[1] بما ان النسختين لا تخلوان عن تشويش في العبارة فما أثبتناه بين القوسين تلفيق منهما.